____________________
(في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال:
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت:
فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه) (1).
فإن مقتضاها عدم ثبوت شئ في ذمتها عند تلف المسمى في يدها مطلقا سواء في ذلك زمان الرقية وبعده، وحيث إنها صحيحة السند فلا محيص من العمل بها ورفع اليد عما تقتضيه القاعدة، وإن كان القول به مشهورا بين الفقهاء بل أرسلوه ارسال المسلمات.
(1) والصحيح هو التفصيل بين إقامة الزوج للبينة على قيام البينة على حريتها حين تزوجه منها فيحكم بكون ولده أحرارا وعدمه فيحكم بكونهم مملوكين لمولاها، لكن لا على نحو الملك المطلق كما هو الحال في سائر أرقائه وعبيده وإنما على نحو الملك المتزلزل وغير المستقر حيث لا يجوز له بيعهم ولا غيره من التصرفات بل يجب عليه دفعهم إلى أبيهم وله مطالبته بقيمتهم يوم سقطوا أحياءا، فيكون ملكه لهم أشبه الأشياء بملك الرجل أحد عموديه أو محارمه من النساء، حيث إن ملكيته
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت:
فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه) (1).
فإن مقتضاها عدم ثبوت شئ في ذمتها عند تلف المسمى في يدها مطلقا سواء في ذلك زمان الرقية وبعده، وحيث إنها صحيحة السند فلا محيص من العمل بها ورفع اليد عما تقتضيه القاعدة، وإن كان القول به مشهورا بين الفقهاء بل أرسلوه ارسال المسلمات.
(1) والصحيح هو التفصيل بين إقامة الزوج للبينة على قيام البينة على حريتها حين تزوجه منها فيحكم بكون ولده أحرارا وعدمه فيحكم بكونهم مملوكين لمولاها، لكن لا على نحو الملك المطلق كما هو الحال في سائر أرقائه وعبيده وإنما على نحو الملك المتزلزل وغير المستقر حيث لا يجوز له بيعهم ولا غيره من التصرفات بل يجب عليه دفعهم إلى أبيهم وله مطالبته بقيمتهم يوم سقطوا أحياءا، فيكون ملكه لهم أشبه الأشياء بملك الرجل أحد عموديه أو محارمه من النساء، حيث إن ملكيته