____________________
إلى الآخر، فلا مجال لاثباتها بالاقرار، وإنما يثبت باقرارهما ما يكون عليهما خاصة من دون ما يكون لهما، فباقرار الزوج يثبت منعه من التزوج بأمها وأختها وبنتها وتلزمه نفقتها إلى غير ذلك مما يكون عليه من الآثار وأما جواز وطئه لها فلا يثبت باقراره لأنه ليس من الاقرار على نفس. وهكذا بالنسبة إلى الزوجة فإنه إنما يؤثر في منعها من التزوج بغيره والسفر أو الخروج بغير إذنه ويلزمها تمكينه من نفسها إلى غير ذلك من الآثار التي تكون عليها وأما ما يكون لها من الآثار كالدخول عليه من غير ساتر أو مطالبتها له بالنفقة فلا يمكن اثباتها بهذه القاعدة.
والحاصل: أنه لا مجال لاثبات عنوان الزوجية بالاقرار حيث إنه يشتمل على ما يكون للمقر، وإذا لم يثبت ذلك فلا مجال لترتيب جميع الآثار كالإرث ونحوه عليه، وإنما يثبت به خصوص ما يكون على المقر.
ومن هنا: فالصحيح في اثبات الزوجية في المقام هو الاستدلال بأن الحق لا يعدوهما على ما تقتضيه السيرة العقلائية في التزويج والنسب.
(1) فإن حكم الحاكم لا يبدل من الواقع شيئا - على ما تدل عليه جملة من النصوص - فلا يكون غير الزوج - بموجب حكم الحاكم زوجا ولا غير الزوجة زوجة، وإنما القضاء لفصل الخصومة ظاهرا مع بقاء الواقع على حاله.
والحاصل: أنه لا مجال لاثبات عنوان الزوجية بالاقرار حيث إنه يشتمل على ما يكون للمقر، وإذا لم يثبت ذلك فلا مجال لترتيب جميع الآثار كالإرث ونحوه عليه، وإنما يثبت به خصوص ما يكون على المقر.
ومن هنا: فالصحيح في اثبات الزوجية في المقام هو الاستدلال بأن الحق لا يعدوهما على ما تقتضيه السيرة العقلائية في التزويج والنسب.
(1) فإن حكم الحاكم لا يبدل من الواقع شيئا - على ما تدل عليه جملة من النصوص - فلا يكون غير الزوج - بموجب حكم الحاكم زوجا ولا غير الزوجة زوجة، وإنما القضاء لفصل الخصومة ظاهرا مع بقاء الواقع على حاله.