____________________
وفيها: أنه لو سلمنا صحة حمل قوله (ع): (مالكة لا مرها) على البالغة، فدلالتها على المدعى إنما هي بالاطلاق، ومن هنا فيكون حالها حال الأخبار المطلقة المتقدمة إنما يصح الاستدلال بها لو لم يثبت مخصص.
هذه هي الأخبار التي يمكن الاستدلال بها على المدعى، وقد عرفت أنها جميعا لا تخلو من الضعف في الدلالة أو السند أو هما معا.
نعم هي موافقة للكتاب وعمومات السنة حيث قد عرفت أن مقتضاها نفوذ العقد مطلقا وعدم ثبوت سلطنة لأحد على غيره.
إلا أن ذلك لا يكفي في المصير إلى هذا القول لو ثبت هناك ما يدل على ساير الأقوال.
وقد ظهر لك الحال فيما تقدم في التعليقة السابقة وسنزيد ذلك وضوحا فيما يأتي انشاء الله.
(1) تمسكا باطلاقات أدلة النكاح المنقطع، بعد فرض انصراف ما دل على اعتبار رضا الأب إلى العقد الدائم.
وفيه: ما لا يخفى، فإن دعوى الانصراف في غير محلها، فإن المتعة نوع وقسم من النكاح يجري عليها جميع الأحكام الثابتة لعنوان الزواج كحرمة الأم أو البنت في فرض الدخول وحرمتها هي بالزنا بها وهي ذات البعل أو التزوج بها في أثناء العدة مع الدخول أو العلم بالحال.
على أنه لو سلم ذلك ففي المقام معتبرتان تدلان على اعتبار إذن
هذه هي الأخبار التي يمكن الاستدلال بها على المدعى، وقد عرفت أنها جميعا لا تخلو من الضعف في الدلالة أو السند أو هما معا.
نعم هي موافقة للكتاب وعمومات السنة حيث قد عرفت أن مقتضاها نفوذ العقد مطلقا وعدم ثبوت سلطنة لأحد على غيره.
إلا أن ذلك لا يكفي في المصير إلى هذا القول لو ثبت هناك ما يدل على ساير الأقوال.
وقد ظهر لك الحال فيما تقدم في التعليقة السابقة وسنزيد ذلك وضوحا فيما يأتي انشاء الله.
(1) تمسكا باطلاقات أدلة النكاح المنقطع، بعد فرض انصراف ما دل على اعتبار رضا الأب إلى العقد الدائم.
وفيه: ما لا يخفى، فإن دعوى الانصراف في غير محلها، فإن المتعة نوع وقسم من النكاح يجري عليها جميع الأحكام الثابتة لعنوان الزواج كحرمة الأم أو البنت في فرض الدخول وحرمتها هي بالزنا بها وهي ذات البعل أو التزوج بها في أثناء العدة مع الدخول أو العلم بالحال.
على أنه لو سلم ذلك ففي المقام معتبرتان تدلان على اعتبار إذن