____________________
(1) وذلك فلأن النقل وإن كان ممكنا في نفسه بل قد وقع في بعض الموارد كبيع الصرف والسلم فيما إذا تأخر القبض عن العقد حيث يكون البيع في زمان والملكية في زمان آخر، وكذا كل ما هو مشروط بالقبض كالهبة والوقف على جهة معينة إذا تأخر القبض عن العقد، إلا أن الدليل لا يساعد عليه، باعتبار أن الإجازة والامضاء إنما تتعلقان بالعقد الذي وقع في حينه، ومن هنا فيكون الحكم بالملكية من حين الإجازة على خلاف الامضاء ودليل النفوذ، فيحتاج إلى دليل خاص وحيث إنه مفقود فلا مجال للالتزام به.
بل هو مناف لظاهر صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال:
لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه) (1).
فإنها ظاهرة في الكشف والحكم بالصحة من حين صدور العقد وإلا لكان على المشتري أن يدفع لسيدها الأول مهر أمثالها نظرا لوطئه أمة الغير شبهة، والحال أنه (ع) لم يتعرض لذلك.
بل هو مناف لظاهر صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال:
لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه) (1).
فإنها ظاهرة في الكشف والحكم بالصحة من حين صدور العقد وإلا لكان على المشتري أن يدفع لسيدها الأول مهر أمثالها نظرا لوطئه أمة الغير شبهة، والحال أنه (ع) لم يتعرض لذلك.