ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجد أو لا؟ وجهان، أوجههما: الثاني لأنهما ليسا أبا وجدا بل كلاهما جد فلا يشملهما ما دل على تقديم الجد على الأب (1).
____________________
ومحمد بن حكيم، فإنه لا مجال للتمسك به بعد ثبوت المقيد له.
وأما حمل الأولوية على الأولوية الاستحبابية أو الوجوبية التكليفية فهو على خلاف الظاهر جدا، كما يشهد له ورود عين هذا التعبير في فرض تقارن عقديهما.
والحاصل: أن هذا القول وإن كان نادرا بل لم يعلم القائل به إلا أنه هو المتعين بحسب الأدلة والنصوص.
(1) إلا أنه قد يشكل على ما أفاده (قده) بأن النصوص الواردة في المقام وإن كانت كلها تختص بالأب والجد، غير أن مقتضى التعليل المذكور في روايتين هو التعدي إلى الجد الأسفل مع الجد الأعلى.
وهاتان الروايتان هما:
أولا: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): (قال إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا:
نكاحه باطل. قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (ص) إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل
وأما حمل الأولوية على الأولوية الاستحبابية أو الوجوبية التكليفية فهو على خلاف الظاهر جدا، كما يشهد له ورود عين هذا التعبير في فرض تقارن عقديهما.
والحاصل: أن هذا القول وإن كان نادرا بل لم يعلم القائل به إلا أنه هو المتعين بحسب الأدلة والنصوص.
(1) إلا أنه قد يشكل على ما أفاده (قده) بأن النصوص الواردة في المقام وإن كانت كلها تختص بالأب والجد، غير أن مقتضى التعليل المذكور في روايتين هو التعدي إلى الجد الأسفل مع الجد الأعلى.
وهاتان الروايتان هما:
أولا: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع): (قال إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا:
نكاحه باطل. قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (ص) إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل