____________________
هي المطالبة بهما.
والحاصل: أن المرأة حينئذ إنما لا تستحق المطالبة بهما، وإلا فالزوج ملزم بتسليمهما إليها فرارا من المخالفة القطعية للمعلوم اجمالا.
(1) لكونه اقرارا في حق الغير فلا يسمع، فإن اليمين المردودة إنما تؤثر بالنسبة إلى المنكر خاصة ولا تزاحم حق الغير.
(2) الظاهر أن مفروض كلامهم فيما إذا لم يكن الرجل مماطلا وممتنعا من القضاء بحيث تطول الدعوى، وإلا فلا ينبغي الشك في الجواز، فإن المرأة لا تبقى معطلة وبلا زوج على ما دلت عليه النصوص.
(3) لبطلان الوجوه التي استدل بها على المنع: فإن مانعية الوجه
والحاصل: أن المرأة حينئذ إنما لا تستحق المطالبة بهما، وإلا فالزوج ملزم بتسليمهما إليها فرارا من المخالفة القطعية للمعلوم اجمالا.
(1) لكونه اقرارا في حق الغير فلا يسمع، فإن اليمين المردودة إنما تؤثر بالنسبة إلى المنكر خاصة ولا تزاحم حق الغير.
(2) الظاهر أن مفروض كلامهم فيما إذا لم يكن الرجل مماطلا وممتنعا من القضاء بحيث تطول الدعوى، وإلا فلا ينبغي الشك في الجواز، فإن المرأة لا تبقى معطلة وبلا زوج على ما دلت عليه النصوص.
(3) لبطلان الوجوه التي استدل بها على المنع: فإن مانعية الوجه