____________________
في حديث (قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته) (1).
ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز) (2).
ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) أيضا: (قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته) (3).
ومعتبرة أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع): (في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت) (4).
ومعتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته) (5).
إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة سندا والبالغة حد الاستفاضة الدالة على نفوذ وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين صريحا.
ودعوى: منافاتها لما دل على اعتبار العقل كمعتبرة جميل بن دراج (عن محمد بن مسلم - على ما في التهذيب) عن أحدهما (ع): (قال:
يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم
ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز) (2).
ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) أيضا: (قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته) (3).
ومعتبرة أبي أيوب عن أبي عبد الله (ع): (في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت) (4).
ومعتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته) (5).
إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة سندا والبالغة حد الاستفاضة الدالة على نفوذ وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين صريحا.
ودعوى: منافاتها لما دل على اعتبار العقل كمعتبرة جميل بن دراج (عن محمد بن مسلم - على ما في التهذيب) عن أحدهما (ع): (قال:
يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم