وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة، فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة.
فإن تعدى وقف على إجازته (2).
____________________
(1) وفيه أنه لا موجب للتفكيك بين ما أذن المالك فيه والزائد، لما عرفت من أن ما أذن فيه لم يقع وما وقع لم يأذن فيه، فالصحيح هو القول بالتوقف على الإجازة.
(2) كل ذلك لما تقدم من أن ما وقع لم يأذن فيه المولى وما أذن فيه لم يقع.
ثم إن في المقام فرعين يرتبطان بمسألة المهر لم يتعرض إليهما الماتن (قده) ولا بأس بالتعرض إليهما:
الأول: لو أطلق المولى الإذن فتزوج العبد من دون مهر، كان مهر المثل عند الدخول بها على المولى دون العبد لما تقدم من أن إذنه في التزويج التزام منه بالمهر للقرينة العرفية فإنها قائمة على كون المهر عليه عند إذنه في التزويج وإن كان ثبوته بالدخول بها.
الثاني: لو تزوج العبد بإذن المولى وبعد الدخول بها ظهر فساده لكون المرأة ذات بعل أو ذات عدة أو غير ذلك مع عدم علمها بالحال حين العقد كان مهر المثل على المولى لأنه بإذنه في التزويج قد التزم بالمهر فإذا ظهر بطلان العقد ثبت في ذمته مهر المثل بدلا من المسمى.
وأما لو تزوج العبد من غير إذن المولى ودخل بها ثم ظهر الفساد فإن كانت المرأة عالمة بالحال فلا تستحق شيئا لأنها بغية ولا مهر لبغي
(2) كل ذلك لما تقدم من أن ما وقع لم يأذن فيه المولى وما أذن فيه لم يقع.
ثم إن في المقام فرعين يرتبطان بمسألة المهر لم يتعرض إليهما الماتن (قده) ولا بأس بالتعرض إليهما:
الأول: لو أطلق المولى الإذن فتزوج العبد من دون مهر، كان مهر المثل عند الدخول بها على المولى دون العبد لما تقدم من أن إذنه في التزويج التزام منه بالمهر للقرينة العرفية فإنها قائمة على كون المهر عليه عند إذنه في التزويج وإن كان ثبوته بالدخول بها.
الثاني: لو تزوج العبد بإذن المولى وبعد الدخول بها ظهر فساده لكون المرأة ذات بعل أو ذات عدة أو غير ذلك مع عدم علمها بالحال حين العقد كان مهر المثل على المولى لأنه بإذنه في التزويج قد التزم بالمهر فإذا ظهر بطلان العقد ثبت في ذمته مهر المثل بدلا من المسمى.
وأما لو تزوج العبد من غير إذن المولى ودخل بها ثم ظهر الفساد فإن كانت المرأة عالمة بالحال فلا تستحق شيئا لأنها بغية ولا مهر لبغي