(مسألة 3): إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة (3) بل لا بد من العقد على الأمة جديدا إذا أراد.
(مسألة 4): إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا
____________________
صدق الحرة عليها:
(1) لعمومات الحل بعد عدم شمول أدلة المنع لها لما ذكر في المتن:
(2) لكونها ملفقة منهما.
(3) لأنه حينما حدث ووقع في الخارج لم يكن مشمولا لأدلة لزوم الوفاء بالعقد والصحة باعتبار أنه يعتبر فيها إذن الحرة وهو لم يتحقق بحسب الفرض، وبعد انقطاع عصمة الحرة لم يكن هناك عقد جديد كي يحكم بصحته، وحيث إن الانقلاب غير معقول فلا بد من الحكم ببطلانه وبعبارة أخرى: أن أدلة اللزوم والصحة ناظرة إلى امضاء العقد من حين وقوعه وحيث إن العقد في المقام لم يكن مشمولا لها من ذلك الحين لعدم تحقق الإذن فشمولها له بعد ذلك يحتاج إلى الدليل. نظير ما يذكر في علم البائع والمشتري بالثمن بعد العقد مع جهلهما به في حينه وحيث إن الدليل في المقام منحصر فيما دل على اعتبار إذن الحرة وهو لم يتحقق فمقتضى القاعدة هو البطلان.
(1) لعمومات الحل بعد عدم شمول أدلة المنع لها لما ذكر في المتن:
(2) لكونها ملفقة منهما.
(3) لأنه حينما حدث ووقع في الخارج لم يكن مشمولا لأدلة لزوم الوفاء بالعقد والصحة باعتبار أنه يعتبر فيها إذن الحرة وهو لم يتحقق بحسب الفرض، وبعد انقطاع عصمة الحرة لم يكن هناك عقد جديد كي يحكم بصحته، وحيث إن الانقلاب غير معقول فلا بد من الحكم ببطلانه وبعبارة أخرى: أن أدلة اللزوم والصحة ناظرة إلى امضاء العقد من حين وقوعه وحيث إن العقد في المقام لم يكن مشمولا لها من ذلك الحين لعدم تحقق الإذن فشمولها له بعد ذلك يحتاج إلى الدليل. نظير ما يذكر في علم البائع والمشتري بالثمن بعد العقد مع جهلهما به في حينه وحيث إن الدليل في المقام منحصر فيما دل على اعتبار إذن الحرة وهو لم يتحقق فمقتضى القاعدة هو البطلان.