____________________
امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح) (1).
وهذه النصوص وإن كانت واردة في تملكها له بالإرث، إلا أن الظاهر من الصحيحتين الأوليين هو أن انفساخ الزوجية إنما هو من جهة عدم اجتماع الزوجية والعبودية مطلقا وأن الرجل الذي هو عبد للمرأة وليس له عليها سبيل لا يصلح أن يكون زوجا لها ويقوم ظهرها من دون أن يكون لسبب العبودية خصوصية ومن هنا فيتم ما ذكره الماتن (قده) وإن كانت الرواية الواردة في شرائها لزوجها ضعيفة السند.
(1) بلا اشكال فيه ولا خلاف، لاستقراره بالدخول بعد أن كان العقد صحيحا، فلا موجب لسقوط بعضه فضلا عن تمامه.
(2) وذلك لأن ارتفاع العقد عند طرو ما يوجب زواله بعد الحكم بصحته إنما يكون على نحوين:
الأول: زواله على نحو تقدير أنه لم يكن، فيفرض العقد حين طرو الرافع كأنه لم يقع في الخارج ولم يكن في حينه كما هو الحال في موارد الفسخ بالخيار.
الثاني: زواله من حين طرو العذر وبطلانه عند تحقق السبب كما هو الحال في الطلاق.
وهذه النصوص وإن كانت واردة في تملكها له بالإرث، إلا أن الظاهر من الصحيحتين الأوليين هو أن انفساخ الزوجية إنما هو من جهة عدم اجتماع الزوجية والعبودية مطلقا وأن الرجل الذي هو عبد للمرأة وليس له عليها سبيل لا يصلح أن يكون زوجا لها ويقوم ظهرها من دون أن يكون لسبب العبودية خصوصية ومن هنا فيتم ما ذكره الماتن (قده) وإن كانت الرواية الواردة في شرائها لزوجها ضعيفة السند.
(1) بلا اشكال فيه ولا خلاف، لاستقراره بالدخول بعد أن كان العقد صحيحا، فلا موجب لسقوط بعضه فضلا عن تمامه.
(2) وذلك لأن ارتفاع العقد عند طرو ما يوجب زواله بعد الحكم بصحته إنما يكون على نحوين:
الأول: زواله على نحو تقدير أنه لم يكن، فيفرض العقد حين طرو الرافع كأنه لم يقع في الخارج ولم يكن في حينه كما هو الحال في موارد الفسخ بالخيار.
الثاني: زواله من حين طرو العذر وبطلانه عند تحقق السبب كما هو الحال في الطلاق.