نعم لا بأس به إذا كان
____________________
المهر ولا جزء من الألف فضلا عن نصفه، بل تستحق تمام ما سمي في العقد.
(1) لانفساخ الزوجية بمجرد شراء الزوجة زوجها فيرجع المهر إلى السيد لا محالة وبذلك لا يتحقق مفهوم البيع الذي هو عبارة عن مبادلة مال بمال لأن تملك العبد حينئذ يكون بلا عوض، وليس هذا تخصيصا في أدلة البيع أو شراء الزوجة زوجها وإنما هو خروج عنها بالتخصص، حيث لا يتحقق فيه مفهوم البيع والشراء.
وقد خالف في ذلك شيخنا الأستاذ (قده) حيث التزم بالصحة بدعوى أن سقوط المهر معلول لشراء الزوجة العبد وإلا فالزوجية قبل ذلك ثابتة والمهر لازم للمولى وهي تملكه بلا خلاف وإنما يعرض البطلان في مرتبة متأخرة عن الشراء ومن هنا فحيث إن المرأة تملك المهر في رتبة الشراء فلا وجه للحكم بالبطلان لعدم خلو البيع عن العوض.
وقد أشكل عليه في بعض الكلمات بأنه لا فرق في البطلان بين أن يكون في مرتبة متقدمة عن الشراء أو يكون في مرتبة لاحقة له فإن سقوط المهر في الرتبة اللاحقة للشراء موجب لبطلان الشراء في الرتبة اللاحقة فيلزم نفس المحذور المذكور في المتن.
ولكنه مندفع بأنه: لا موجب للحكم ببطلان البيع فيما إذا كان سقوط المهر في مرحلة متأخرة عنه، بل لا بد من الحكم بالصحة ولزوم دفع بدل المهر إلى السيد على الزوجة، نظرا لتلف نفس المهر حكما بانتقاله إلى البائع في مرحلة سابقة عن انفساخ العقد، كما هو
(1) لانفساخ الزوجية بمجرد شراء الزوجة زوجها فيرجع المهر إلى السيد لا محالة وبذلك لا يتحقق مفهوم البيع الذي هو عبارة عن مبادلة مال بمال لأن تملك العبد حينئذ يكون بلا عوض، وليس هذا تخصيصا في أدلة البيع أو شراء الزوجة زوجها وإنما هو خروج عنها بالتخصص، حيث لا يتحقق فيه مفهوم البيع والشراء.
وقد خالف في ذلك شيخنا الأستاذ (قده) حيث التزم بالصحة بدعوى أن سقوط المهر معلول لشراء الزوجة العبد وإلا فالزوجية قبل ذلك ثابتة والمهر لازم للمولى وهي تملكه بلا خلاف وإنما يعرض البطلان في مرتبة متأخرة عن الشراء ومن هنا فحيث إن المرأة تملك المهر في رتبة الشراء فلا وجه للحكم بالبطلان لعدم خلو البيع عن العوض.
وقد أشكل عليه في بعض الكلمات بأنه لا فرق في البطلان بين أن يكون في مرتبة متقدمة عن الشراء أو يكون في مرتبة لاحقة له فإن سقوط المهر في الرتبة اللاحقة للشراء موجب لبطلان الشراء في الرتبة اللاحقة فيلزم نفس المحذور المذكور في المتن.
ولكنه مندفع بأنه: لا موجب للحكم ببطلان البيع فيما إذا كان سقوط المهر في مرحلة متأخرة عنه، بل لا بد من الحكم بالصحة ولزوم دفع بدل المهر إلى السيد على الزوجة، نظرا لتلف نفس المهر حكما بانتقاله إلى البائع في مرحلة سابقة عن انفساخ العقد، كما هو