وكذا لا تصح وصية السكران حال سكره (2).
ولا يعتبر استمرار العقل فلو أوصى ثم جن لم تبطل (3).
____________________
(1) لتمامية الشرط في حقه.
(2) إذا بلغ حد فقد العقل وسلب الادراك والشعور فإنه يلحق حينئذ بالمجنون، وإلا فلا دليل على اعتبار عدمه لأن الدليل منحصر في الحاقه بالمجنون وهو ليس كذلك.
(3) كما هو مقتضى صريح كلماتهم وحكمهم بصحة وصية المجنون الأدواري في حال إفاقته.
ودعوى: أن الوصية من العقود الجائزة وهي تبطل بالجنون المتأخر ما لم يدل دليل على عدمه، وهو مفقود في المقام.
مدفوعة: بأنها من الدعاوي التي لم يقم عليها دليل.
نعم هي ثابتة في موردين أحدهما من العقود والآخر ليس منها فالأول الوكالة حيث إن الوكيل إنما يجوز له التصرف فيما جاز للموكل التصرف فيه فإذا لم يكن للموكل ذلك للحجر عليه لم يكن للوكيل أيضا. وهذا يعني بطلان الوكالة، وهل هو على الاطلاق أو أنها تعود بعد ارتفاع الجنون؟ فيه كلام يأتي في محله.
والثاني الإباحة والإذن حيث يبطلان بالجنون المتأخر بلا اشكال باعتبار أنها شرط معتبر في كل تصرف حيث لا بد من كونها مقارنا له وهي لا تصح من المجنون. إلا أنها ليست من العقود.
وكيف كان: فثبوت هذه القضية في مورد من العقود لا يقتضي ثبوتها وعمومها لكل العقود الجائزة. ومن هنا فلا مجال للحكم بالبطلان
(2) إذا بلغ حد فقد العقل وسلب الادراك والشعور فإنه يلحق حينئذ بالمجنون، وإلا فلا دليل على اعتبار عدمه لأن الدليل منحصر في الحاقه بالمجنون وهو ليس كذلك.
(3) كما هو مقتضى صريح كلماتهم وحكمهم بصحة وصية المجنون الأدواري في حال إفاقته.
ودعوى: أن الوصية من العقود الجائزة وهي تبطل بالجنون المتأخر ما لم يدل دليل على عدمه، وهو مفقود في المقام.
مدفوعة: بأنها من الدعاوي التي لم يقم عليها دليل.
نعم هي ثابتة في موردين أحدهما من العقود والآخر ليس منها فالأول الوكالة حيث إن الوكيل إنما يجوز له التصرف فيما جاز للموكل التصرف فيه فإذا لم يكن للموكل ذلك للحجر عليه لم يكن للوكيل أيضا. وهذا يعني بطلان الوكالة، وهل هو على الاطلاق أو أنها تعود بعد ارتفاع الجنون؟ فيه كلام يأتي في محله.
والثاني الإباحة والإذن حيث يبطلان بالجنون المتأخر بلا اشكال باعتبار أنها شرط معتبر في كل تصرف حيث لا بد من كونها مقارنا له وهي لا تصح من المجنون. إلا أنها ليست من العقود.
وكيف كان: فثبوت هذه القضية في مورد من العقود لا يقتضي ثبوتها وعمومها لكل العقود الجائزة. ومن هنا فلا مجال للحكم بالبطلان