هذا والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي (1) وليست ابتداء عطية من الوارث، فلا ينتقل الزايد إلى الموصى له من الوارث بأن ينتقل إليه بموت الموصي أولا ثم ينتقل إلى الموصى له بل ولا بتقدير ملكه. بل ينتقل إليه من الموصي من الأول.
____________________
بأزيد من الثلث، وأما كون ذلك نتيجة لثبوت حق للورثة في الثلثين الآخرين فلا دلالة فيها على ذلك بالمرة.
(1) خلافا لما ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم صاحب الحدائق (قده) حيث يظهر منه الميل إليه، وهو إن كان مقتضى القاعدة فإن مقتضى ما دل على بطلان الوصية في الزائد عن الثلث وعدم نفوذها انتقاله إلى الورثة وكونه ملكا لهم على حد سائر أموالهم غاية الأمر إنا خرجنا عنها في فرض إجازتهم للزائد في حياته لصحيحتي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم المتقدمتين فيبقى الباقي بما في ذلك فرض إجازتهم له بعد وفاته على القاعدة فيحكم ببطلانها فيه وانتقاله إليهم. نعم لهم صرف المال فيما أوصى به الميت باعتبار أن للمالك السلطنة في صرف ماله كيف ما يشاء.
إلا أنه إنما يتم فيما إذا لم يكن دليل يقتضي رفع اليد عن القاعدة في المقام أيضا، وحيث إنه موجود فلا مجال للتمسك بالقاعدة فإنه يمكن أن يستدل عليه بالأولوية القطعية، فإن الوصية إذا نفذت بإجازتهم لها في حال حياته مع كونهم أجنبيين عن المال بالكلية فنفوذها بإجازتهم
(1) خلافا لما ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم صاحب الحدائق (قده) حيث يظهر منه الميل إليه، وهو إن كان مقتضى القاعدة فإن مقتضى ما دل على بطلان الوصية في الزائد عن الثلث وعدم نفوذها انتقاله إلى الورثة وكونه ملكا لهم على حد سائر أموالهم غاية الأمر إنا خرجنا عنها في فرض إجازتهم للزائد في حياته لصحيحتي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم المتقدمتين فيبقى الباقي بما في ذلك فرض إجازتهم له بعد وفاته على القاعدة فيحكم ببطلانها فيه وانتقاله إليهم. نعم لهم صرف المال فيما أوصى به الميت باعتبار أن للمالك السلطنة في صرف ماله كيف ما يشاء.
إلا أنه إنما يتم فيما إذا لم يكن دليل يقتضي رفع اليد عن القاعدة في المقام أيضا، وحيث إنه موجود فلا مجال للتمسك بالقاعدة فإنه يمكن أن يستدل عليه بالأولوية القطعية، فإن الوصية إذا نفذت بإجازتهم لها في حال حياته مع كونهم أجنبيين عن المال بالكلية فنفوذها بإجازتهم