(السابعة): يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص (2) مع عدم حصول العلم بقولها،
____________________
(1) حيث لم تقم قرينة على الخلاف، فإن كونه في ذمة الغير يحتاج إلى مؤنة زائدة وخلاف ظاهر الشراء.
(2) على ما هو المعروف والمشهور بينهم، بل لم يظهر الخلاف فيه من أحد، وتدلنا عليه - مضافا إلى السيرة القطعية حيث يتزوج الرجل الغريب في غير بلده، ومعتمدا على دعواها أنها خلية من غير فحص من دون أن يظهر التوقف في صحة عقده من أحد - معتبرة ميسر قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها، قال: نعم هي المصدقة على نفسها (1).
يؤيده خبر محمد بن عبد الله الأشعري قال: (قلت للرضا (ع):
الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال: وما عليه؟
أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج) (2).
وهي بحسب الدلالة وإن كانت لا بأس بها، إلا أنها من حيث
(2) على ما هو المعروف والمشهور بينهم، بل لم يظهر الخلاف فيه من أحد، وتدلنا عليه - مضافا إلى السيرة القطعية حيث يتزوج الرجل الغريب في غير بلده، ومعتمدا على دعواها أنها خلية من غير فحص من دون أن يظهر التوقف في صحة عقده من أحد - معتبرة ميسر قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها، قال: نعم هي المصدقة على نفسها (1).
يؤيده خبر محمد بن عبد الله الأشعري قال: (قلت للرضا (ع):
الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال: وما عليه؟
أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج) (2).
وهي بحسب الدلالة وإن كانت لا بأس بها، إلا أنها من حيث