(مسألة 17): يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات، وإلا كان فضوليا (2) موقوفا على الإجازة
____________________
إلا أنه مدفوع: بأن العبرة في البطلان إنما هي في انتساب العقد إليه في حال كونه محرما وحيث إنه لا اشكال فيه في المقام إذ لا انتساب إليه قبل الاحرام، حكم ببطلانه لا محالة، ولذا لا يحتمل الحكم بالصحة في فرض اختصاص الوكالة بحالة الاحرام.
لكن الظاهر عدم تمامية ما استدل به على المدعى في كلا الفرضين وذلك لأن فعل الوكيل إنما يكون فعل الموكل فيما إذا كان العقد والوكالة صحيحة فإنه حينئذ ينتسب كل ما يصدر من الوكيل إلى الموكل حقيقة، وأما إذا كانت الوكالة باطلة كما هو الحال في المقام باعتبار أنه ليس لأحد التوكيل فيما ليس له القيام به مباشرة فلا معنى لانتساب فعل الغير إليه حقيقة واعتباره فعلا له.
والحاصل: أن بطلان العقد في المقام ليس من جهة أن فعل الوكيل فعل الموكل حقيقة وهو محرم وإنما هو لأجل بطلان الوكالة وكون من صدر منه العقد أجنبيا بالمرة باعتبار أن المولي لما لم يكن له القيام بالعقد في ذلك الحال مباشرة لم يكن له تفويضه إلى غيره.
(1) لعمومات الأدلة السالمة عن المخصص أو المعارض.
(2) لأن ما وكله فيه لم يقع في الخارج وما وقع منه لم يكن وكيلا فيه.
لكن الظاهر عدم تمامية ما استدل به على المدعى في كلا الفرضين وذلك لأن فعل الوكيل إنما يكون فعل الموكل فيما إذا كان العقد والوكالة صحيحة فإنه حينئذ ينتسب كل ما يصدر من الوكيل إلى الموكل حقيقة، وأما إذا كانت الوكالة باطلة كما هو الحال في المقام باعتبار أنه ليس لأحد التوكيل فيما ليس له القيام به مباشرة فلا معنى لانتساب فعل الغير إليه حقيقة واعتباره فعلا له.
والحاصل: أن بطلان العقد في المقام ليس من جهة أن فعل الوكيل فعل الموكل حقيقة وهو محرم وإنما هو لأجل بطلان الوكالة وكون من صدر منه العقد أجنبيا بالمرة باعتبار أن المولي لما لم يكن له القيام بالعقد في ذلك الحال مباشرة لم يكن له تفويضه إلى غيره.
(1) لعمومات الأدلة السالمة عن المخصص أو المعارض.
(2) لأن ما وكله فيه لم يقع في الخارج وما وقع منه لم يكن وكيلا فيه.