____________________
المتقدم على الايجاب.
فالاستدلال به مشكل: فإن دعوى كون أمر الرجل توكيلا للنبي صلى الله عليه وآله بعيدة، لأنه وبحسب المتفاهم العرفي ليس إلا طلبا في التزويج.
وأبعد منها دعوى كونه قبولا متقدما وانشاءا للتزويج، إذ ليس للطلب ظهور في التزويج لا سيما في المقام حيث فصلت جملات عديدة صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وأجوبة صدرت من الرجل بين أمره والايجاب، والحال أن المعروف والمشهور بين الأصحاب اعتبار التوالي بين الايجاب والقبول.
على أن المهر إنما ذكر في الايجاب خاصة ولم يكن له في الأمر ذكر، فلا يمكن جعله قبولا سابقا لاستلزامه عدم تطابقه مع الايجاب.
ومن هنا: فإما أن تحمل هذه الصحيحة على أن الراوي لم يكن بصدد بيان جميع الخصوصيات وإنما هو بصدد بيان جهة خاصة هي عدم لزوم كون المهر درهما أو دينارا بل يكفي كونه قرآنا ولذا لم يذكر قبول الرجل، أو يقال بأن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله حيث يكتفى بايجابه خاصة ولا يعتبر فيه القبول مع رضا الرجل أو حتى مع عدمه لولايته صلى الله عليه وآله العامة، ومع فلا مجال للتعدي عنه صلى الله عليه وآله والاستدلال بها على الجواز في غير ايجابه صلى الله عليه وآله.
وعلى كل: فما أفاده الماتن (قده) لا يمكن المساعدة عليه، ولا أقل من كون خلافه هو الأحوط لزوما.
(1) بل لم يظهر الخلاف فيه من أحد، واستدل عليه بأن دليل
فالاستدلال به مشكل: فإن دعوى كون أمر الرجل توكيلا للنبي صلى الله عليه وآله بعيدة، لأنه وبحسب المتفاهم العرفي ليس إلا طلبا في التزويج.
وأبعد منها دعوى كونه قبولا متقدما وانشاءا للتزويج، إذ ليس للطلب ظهور في التزويج لا سيما في المقام حيث فصلت جملات عديدة صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وأجوبة صدرت من الرجل بين أمره والايجاب، والحال أن المعروف والمشهور بين الأصحاب اعتبار التوالي بين الايجاب والقبول.
على أن المهر إنما ذكر في الايجاب خاصة ولم يكن له في الأمر ذكر، فلا يمكن جعله قبولا سابقا لاستلزامه عدم تطابقه مع الايجاب.
ومن هنا: فإما أن تحمل هذه الصحيحة على أن الراوي لم يكن بصدد بيان جميع الخصوصيات وإنما هو بصدد بيان جهة خاصة هي عدم لزوم كون المهر درهما أو دينارا بل يكفي كونه قرآنا ولذا لم يذكر قبول الرجل، أو يقال بأن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله حيث يكتفى بايجابه خاصة ولا يعتبر فيه القبول مع رضا الرجل أو حتى مع عدمه لولايته صلى الله عليه وآله العامة، ومع فلا مجال للتعدي عنه صلى الله عليه وآله والاستدلال بها على الجواز في غير ايجابه صلى الله عليه وآله.
وعلى كل: فما أفاده الماتن (قده) لا يمكن المساعدة عليه، ولا أقل من كون خلافه هو الأحوط لزوما.
(1) بل لم يظهر الخلاف فيه من أحد، واستدل عليه بأن دليل