هذا كله إذا كان الوطئ حال اعتقاده كونها حرة وأما إذا وطئها بعد العلم بكونها أمة فالولد رق (3)، لأنه من زنا حينئذ، بل وكذا لو علم سبق رقيتها فادعت إن مولاها أعتقها. ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان، فإن الوطئ حينئذ أيضا لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقية (4).
____________________
به كان عليه السعي فإن أبى كان على الإمام دفع قيمتهم وفكهم.
(1) بل الأقوى هو التفصيل كما عرفت.
(2) وهو في غاية البعد، فإنه إنما يتم في خصوص ما دل على أن لمولاها أن يأخذهم، ولا يتم فيما ورد فيه التصريح بكونهم أرقاء وعبيد كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة إذ لا مجال لحملها على أخذه لهم مقدمة لاستلام قيمتهم.
(3) بلا خلاف فيه ولا اشكال، إذ يكون الفعل حينئذ زنا فيجري عليه جميع أحكام الزنا من اجراء الحد وكون الولد رقا لمالكها.
(4) ولعدم حجية قول المملوك ومن هنا فيكون الفعل زنا فيجري
(1) بل الأقوى هو التفصيل كما عرفت.
(2) وهو في غاية البعد، فإنه إنما يتم في خصوص ما دل على أن لمولاها أن يأخذهم، ولا يتم فيما ورد فيه التصريح بكونهم أرقاء وعبيد كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة إذ لا مجال لحملها على أخذه لهم مقدمة لاستلام قيمتهم.
(3) بلا خلاف فيه ولا اشكال، إذ يكون الفعل حينئذ زنا فيجري عليه جميع أحكام الزنا من اجراء الحد وكون الولد رقا لمالكها.
(4) ولعدم حجية قول المملوك ومن هنا فيكون الفعل زنا فيجري