وكيف كان لا يتعدى عن موردها.
(مسألة 20): لا يصح نكاح الحمل وانكاحه وإن علم ذكوريته أو أنوثيته، وذلك لانصراف الأدلة (2).
كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بتولي الولي، وإن قلنا بصحة الوصية له عهدية، بل أو تمليكية أيضا (3).
____________________
(1) قد عرفت أن في القوة اشكالا بل منعا ومع ذلك فالاحتياط في محله.
(2) الصحيح في التعليل أن يقال: إن أدلة المقام لا اطلاق لها يشمل الحمل فإن الآيات الكريمة والنصوص الواردة في النكاح جوازا ومنعا، واردة في الانسان الخارجي أعني ما هو بالفعل متصف بالانسانية كالرجل والمرأة والصغير والبالغ والعبد والأمة، ومن الواضح عدم صدق شئ من هذه العناوين على الحمل.
إذن: فليس هناك اطلاق يشمل الحمل كي يدعي انصرافه عنه ومن هنا فيحكم بالبطلان لعدم الدليل عليه من الكتاب أو السنة وعدم جريان بناء العقلاء على انكاح الحمل.
(3) فإنه لا يمكن قياس التزويج بالوصية حيث إن المعتبر في الوصية لما كان هو وجود الموصى له، وقع الخلاف بينهم في كفاية الوجود في بطن الأم حملا، وعدمها واعتبار وجوده في الخارج فمنهم من ذهب إلى الأول لاطلاقات أدلة
(2) الصحيح في التعليل أن يقال: إن أدلة المقام لا اطلاق لها يشمل الحمل فإن الآيات الكريمة والنصوص الواردة في النكاح جوازا ومنعا، واردة في الانسان الخارجي أعني ما هو بالفعل متصف بالانسانية كالرجل والمرأة والصغير والبالغ والعبد والأمة، ومن الواضح عدم صدق شئ من هذه العناوين على الحمل.
إذن: فليس هناك اطلاق يشمل الحمل كي يدعي انصرافه عنه ومن هنا فيحكم بالبطلان لعدم الدليل عليه من الكتاب أو السنة وعدم جريان بناء العقلاء على انكاح الحمل.
(3) فإنه لا يمكن قياس التزويج بالوصية حيث إن المعتبر في الوصية لما كان هو وجود الموصى له، وقع الخلاف بينهم في كفاية الوجود في بطن الأم حملا، وعدمها واعتبار وجوده في الخارج فمنهم من ذهب إلى الأول لاطلاقات أدلة