____________________
(1) نظرا لكون الحكم على طبق القاعدة فلا يختص بفرض معين.
(2) ما أفاده (قده) لا يتم بعد التعدي عن وفاة الزوج وبقاء الزوجة إلى فرض وفاة الزوجة وبقاء الزوج، فإن الملاك المصحح له أعني الاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث بعينه موجود في جميع هذه الصور ولا يختص هذا بالإرث بل يجري في أخذ الزوجة المهر أيضا نظرا للتهمة، وأما دفع الزوج للمهر فلا حاجة فيه إلى الحلف نظرا لكونه عليه لا له.
(2) ما أفاده (قده) لا يتم بعد التعدي عن وفاة الزوج وبقاء الزوجة إلى فرض وفاة الزوجة وبقاء الزوج، فإن الملاك المصحح له أعني الاحتياط في المال بالنسبة إلى الوارث بعينه موجود في جميع هذه الصور ولا يختص هذا بالإرث بل يجري في أخذ الزوجة المهر أيضا نظرا للتهمة، وأما دفع الزوج للمهر فلا حاجة فيه إلى الحلف نظرا لكونه عليه لا له.