____________________
من الماتن (قده) في المسألة الرابعة من مانعية الرد حال الحياة كمانعيته بعده، لأن مقتضاه كون القبول نافذا أيضا.
إلا أن الصحيح على ما سيأتي هو ما ذهب إليه المشهور.
(2) مقتضى ما سيأتي من الدليل على هذا الحكم، عدم اختصاصه بفرض ظهور أمارات الموت أو حصول الظن به بل يكفي فيه مجرد احتماله، فما ذكره (قده) لا خصوصية فيه ولا دليل على حجيته بالخصوص.
نعم قد يستدل له بالاجماع القولي والعملي على جواز التأخير مع عدم الظن بالضيق إلا أنه مدفوع: بأن الاجماع القولي لم يثبت جزما وكذلك الاجماع العملي إذ لم يثبت لدينا تأخير الصالحين من المتشرعة والذين بهم أمر دينهم لأعمالهم حتى مع احتمالهم للفوت.
(2) لحكم العقل بوجوب تفريغ الذمة يقينا بعد اشتغالها كذلك إما مباشرة مع التمكن أو بالنيابة في موارد جوازها أو الوصية، فيما إذا لم يتمكن من التفريغ حال الحياة فإن العقل بعد الالتفات إلى احتمال طرو ما يمنع من امتثال أمر المولى الثابت في الذمة من موت أو نوم مستغرق للوقت أو غيرهما، لا يحكم بالتخيير بالنسبة إلى الأفراد الطولية للواجب، وحينئذ فيلزم المكلف الاتيان به فورا حيث لا عذر له في التأخير.
إلا أن الصحيح على ما سيأتي هو ما ذهب إليه المشهور.
(2) مقتضى ما سيأتي من الدليل على هذا الحكم، عدم اختصاصه بفرض ظهور أمارات الموت أو حصول الظن به بل يكفي فيه مجرد احتماله، فما ذكره (قده) لا خصوصية فيه ولا دليل على حجيته بالخصوص.
نعم قد يستدل له بالاجماع القولي والعملي على جواز التأخير مع عدم الظن بالضيق إلا أنه مدفوع: بأن الاجماع القولي لم يثبت جزما وكذلك الاجماع العملي إذ لم يثبت لدينا تأخير الصالحين من المتشرعة والذين بهم أمر دينهم لأعمالهم حتى مع احتمالهم للفوت.
(2) لحكم العقل بوجوب تفريغ الذمة يقينا بعد اشتغالها كذلك إما مباشرة مع التمكن أو بالنيابة في موارد جوازها أو الوصية، فيما إذا لم يتمكن من التفريغ حال الحياة فإن العقل بعد الالتفات إلى احتمال طرو ما يمنع من امتثال أمر المولى الثابت في الذمة من موت أو نوم مستغرق للوقت أو غيرهما، لا يحكم بالتخيير بالنسبة إلى الأفراد الطولية للواجب، وحينئذ فيلزم المكلف الاتيان به فورا حيث لا عذر له في التأخير.