____________________
هي الحرمة الذاتية كحرمة المحارم النسبية مثل الأم والأخت وأما الحرمة العارضية والتي تزول بزوال العارض كالحرمة الناشئة من الحيض أو المرض فلا توجب زوالها وحيث إن الحرمة في المقام من هذا القبيل لأنها عارضة نتيجة لنهي المولى وتزول برجوع المولى عنه فلا توجب بطلان النكاح وزوال الزوجية.
(1) وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل.
(2) وفيه اشكال بل منع فإن قاعدة الغرور لا دليل عليها.
وما ذكره بعضهم من أنها مستفادة من النبوي (المغرور يرجع على من غره) والتي قد عمل بها المشهور في جملة من الموارد.
ففيه أنه لم يثبت كون الجملة المتقدمة رواية ليدعى انجبار ضعفها بعمل المشهور، على أن الانجبار بعمل المشهور غير ثابت في نفسه.
نعم ورد في جملة من النصوص ضمان شاهد الزور إذا عدل عن شهادته بعد تلف المال إذا كانت الشهادة في غير ما يوجب الحد وإلا فالاقتصاص منه.
إلا أن هذا حكم تعبدي ولم يظهر كون الوجه فيه هو الغرور بل ثبوته في غير مورد الغرور أيضا يدل على العدم فإنه لو رجع الشاهد
(1) وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل.
(2) وفيه اشكال بل منع فإن قاعدة الغرور لا دليل عليها.
وما ذكره بعضهم من أنها مستفادة من النبوي (المغرور يرجع على من غره) والتي قد عمل بها المشهور في جملة من الموارد.
ففيه أنه لم يثبت كون الجملة المتقدمة رواية ليدعى انجبار ضعفها بعمل المشهور، على أن الانجبار بعمل المشهور غير ثابت في نفسه.
نعم ورد في جملة من النصوص ضمان شاهد الزور إذا عدل عن شهادته بعد تلف المال إذا كانت الشهادة في غير ما يوجب الحد وإلا فالاقتصاص منه.
إلا أن هذا حكم تعبدي ولم يظهر كون الوجه فيه هو الغرور بل ثبوته في غير مورد الغرور أيضا يدل على العدم فإنه لو رجع الشاهد