كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر، ولو زوج كل منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي الآخر.
وإن علم التقارن قدم عقد الجد (2) وكذا إذا جهل التاريخان. وأما إذا علم تاريخ
____________________
(1) اجماعا ومن غير الخلاف فيه وتدل عليه جملة من النصوص المتقدمة كصحيحة عبيد بن زرارة وغيرها فراجع.
(2) وتدل عليه مضافا إلى التسالم وعدم الخلاف فيه عدة من النصوص المعتبرة الدالة على تقديم عقد الجد كصحيحة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى (1).
وصحيحة عبيد بن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزوج الأب والجد) (2).
فإن مقتضى قوله (ع): (إن لم يكن الأب زوجها قبله) هو تقديم عقد الجد في فرض التقارن نظرا لعدم صدق ما اعتبر في تقديم

(1) الوسائل: ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح 3.
(2) الوسائل: ج 14 باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح 2.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست