السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى به بين التمليكية والعهدية (1).
(مسألة 8): اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية كما عرفت فلا يعتبر في العهدية (2) ويختص
____________________
(1) والوجه فيه اطلاق صحيحة محمد بن قيس فإن السؤال فيها إنما هو عن رجل أوصى لآخر، وهو كما يشمل الوصية التمليكية يشمل الوصية العهدية فإنه مطلق من حيث تمليك الموصي شيئا له أو أمره للوصي بان يدفع إليه شيئا.
ودعوى: اختصاصها بالوصية التمليكية، عارية عن القرينة ولا شاهد لها.
ثم إن هذه الصحيحة وافية بالمدعى، ومعه فلا حاجة إلى التمسك برواية محمد بن عمر الباهلي (الساباطي) المتقدمة كي يورد عليها بضعف السند. نعم لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم في المقام، فإنها واردة في ذلك ودالة عليه بوضوح لولا ضعف سندها.
(2) بلا خلاف ولا اشكال، لا من الموصى إليه ولا من الموصى له.
أما الأول فلجملة من النصوص الدالة على عدم اعتبار قبوله صريحا نعم له حق الرد بشرط اعلام الموصي به.
وأما الثاني فقد يفرض أن الموصى به أمر غير متوقف على قبوله
ودعوى: اختصاصها بالوصية التمليكية، عارية عن القرينة ولا شاهد لها.
ثم إن هذه الصحيحة وافية بالمدعى، ومعه فلا حاجة إلى التمسك برواية محمد بن عمر الباهلي (الساباطي) المتقدمة كي يورد عليها بضعف السند. نعم لا بأس بجعلها مؤيدة للحكم في المقام، فإنها واردة في ذلك ودالة عليه بوضوح لولا ضعف سندها.
(2) بلا خلاف ولا اشكال، لا من الموصى إليه ولا من الموصى له.
أما الأول فلجملة من النصوص الدالة على عدم اعتبار قبوله صريحا نعم له حق الرد بشرط اعلام الموصي به.
وأما الثاني فقد يفرض أن الموصى به أمر غير متوقف على قبوله