____________________
الموصى به حين موت الموصي ليس زائدا على ثلثه، فلا موجب لورود النقص عليه.
على أن لازم ملاحظة النسبة وحمل الوصية بالعين أو الكلي على الحصة المشاعة هو القول زيادتها عند زيادة التركة، فلو أوصى بمائة دينار وكانت ملكيته عند ذلك تبلغ ألف دينار وقلنا بأن هذه الوصية ترجع إلى الوصية بالعشر ثم زادت بعد ذلك فبلغت ألفين كان لازم ذلك اخراج مائتي دينار للموصى له نظرا لكونها بالفعل عشر الوصية ولا أظن أن أحدا يقول به لا سيما إذا كان الموصى به عينا معينة فإنها لو كانت حين الوصية تسوى ألفا وكانت مالية الموصي عشرة آلاف ثم زادت بحيث بلغت عند موته عشرين ألفا، فلا قائل بلزوم اخراجها مع مثلها أو قيمتها، باعتبار أن مرجع الوصية حينئذ إلى الحصة المشاعة وهي العشر في المثال.
(1) الكلام لا بد وأن يفرض فيما إذا كانت الأموال مقسمة وقد وقعت الشبكة في حصة الوارث ثم وقع فيها الصيد أو يفرض كون الموصى به عينا معينة تزيد قيمتها عن الثلث قبل ووقوع الصيد في الشبكة
على أن لازم ملاحظة النسبة وحمل الوصية بالعين أو الكلي على الحصة المشاعة هو القول زيادتها عند زيادة التركة، فلو أوصى بمائة دينار وكانت ملكيته عند ذلك تبلغ ألف دينار وقلنا بأن هذه الوصية ترجع إلى الوصية بالعشر ثم زادت بعد ذلك فبلغت ألفين كان لازم ذلك اخراج مائتي دينار للموصى له نظرا لكونها بالفعل عشر الوصية ولا أظن أن أحدا يقول به لا سيما إذا كان الموصى به عينا معينة فإنها لو كانت حين الوصية تسوى ألفا وكانت مالية الموصي عشرة آلاف ثم زادت بحيث بلغت عند موته عشرين ألفا، فلا قائل بلزوم اخراجها مع مثلها أو قيمتها، باعتبار أن مرجع الوصية حينئذ إلى الحصة المشاعة وهي العشر في المثال.
(1) الكلام لا بد وأن يفرض فيما إذا كانت الأموال مقسمة وقد وقعت الشبكة في حصة الوارث ثم وقع فيها الصيد أو يفرض كون الموصى به عينا معينة تزيد قيمتها عن الثلث قبل ووقوع الصيد في الشبكة