____________________
(1) كما ذهب إليه جماعة، والمبنى فيه أحد أمرين:
الأول: دعوى أن الأمور بالتزويج من قبل الزوج قبول منه، وبذلك فيكون من مصاديق المبحث المتقدم أعني تقدم قبول الزوج على ايجاب المرأة - على ما صرح به بعضهم في ذلك المبحث حيث ذكر الأمر بالتزويج مثالا له -.
وفيه: أنه بعيد عن المتفاهم العرفي جدا، فإن الأمر إنما هو انشاء لطلب التزويج وهو إن كان يكشف عن رضاه به إلا أنه غير إنشائه لاعتبار الزوجية والتزويج، ولا ظهور له فيه، ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به في المعاقدة.
وبعبارة أخرى: إن الأمر بالتزويج وإن كان دالا على الرضا الباطني به، إلا أنه لا يجدي شيئا ما لم يستتبع ابرازه بمبرز دال بظاهره عليه، وهو غير حاصل في المقام فإن الأمر به غير إنشائه للقبول كما هو واضح.
الثاني: دعوى أن أمره لها أو لغيرها لما كان توكيلا في التزويج، كفى ايجابها خاصة لما تقدم من أن الايجاب والقبول إذا كان لشخص واحد بالولاية أو الوكالة أو بالتفريق بينهما وبين الأصالة كفى الايجاب من دون أن تكون هناك حاجة إلى القبول.
وفيه: أنه قد تقدمت في محله المناقشة في الكبرى، لأنه من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو على تقدير امكانه خلاف الظاهر في مقام الاستعمال بل يعد من الأغلاط.
الأول: دعوى أن الأمور بالتزويج من قبل الزوج قبول منه، وبذلك فيكون من مصاديق المبحث المتقدم أعني تقدم قبول الزوج على ايجاب المرأة - على ما صرح به بعضهم في ذلك المبحث حيث ذكر الأمر بالتزويج مثالا له -.
وفيه: أنه بعيد عن المتفاهم العرفي جدا، فإن الأمر إنما هو انشاء لطلب التزويج وهو إن كان يكشف عن رضاه به إلا أنه غير إنشائه لاعتبار الزوجية والتزويج، ولا ظهور له فيه، ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به في المعاقدة.
وبعبارة أخرى: إن الأمر بالتزويج وإن كان دالا على الرضا الباطني به، إلا أنه لا يجدي شيئا ما لم يستتبع ابرازه بمبرز دال بظاهره عليه، وهو غير حاصل في المقام فإن الأمر به غير إنشائه للقبول كما هو واضح.
الثاني: دعوى أن أمره لها أو لغيرها لما كان توكيلا في التزويج، كفى ايجابها خاصة لما تقدم من أن الايجاب والقبول إذا كان لشخص واحد بالولاية أو الوكالة أو بالتفريق بينهما وبين الأصالة كفى الايجاب من دون أن تكون هناك حاجة إلى القبول.
وفيه: أنه قد تقدمت في محله المناقشة في الكبرى، لأنه من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو على تقدير امكانه خلاف الظاهر في مقام الاستعمال بل يعد من الأغلاط.