(التاسعة): إذا وكلا وكيلا في اجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان (2) إلا أن يحصل لهما العلم بايقاعه.
ولا يكفي الظن بذلك، وإن حصل من اخبار مخبر بذلك، وإن كان ثقة (3).
____________________
بالنسبة إلى جواز التزويج، وأما بالنسبة إلى ابطال زوجية محكومة بالصحة ظاهرا فلا دليل على حجية اخبارها فيه، بل مقتضى كونه اقرارا في حق الغير عدم السماع.
نعم اخبارها هذا حجة بالنسبة إلى نفسها، فلا تستحق المطالبة بالمهر والنفقة لاعترافها بكونها بغية، وإن وجب على الزوج دفعهما إليها للعلم الاجمالي بوجوبهما أو حرمة الوطئ - على ما تقدم بيانه مفصلا في المسألة الثالثة من هذا الفصل فراجع.
(1) عملا بأدلة حجية البينة المحكمة في المقام من غير معارض.
(2) لاحتمال عدم وقوعه لنسيان أو غيره، وحيث لم يحرز وقوعها فلا مجال لترتيب آثارها.
(3) على خلاف بينهم منشأه الخلاف في أن الأصل هل هو حجية خبر الثقة في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل، أو عدمها إلا ما خرج بالدليل؟
وقد عرفت في الأبحاث الماضية أن الصحيح هو الأول، باعتبار
نعم اخبارها هذا حجة بالنسبة إلى نفسها، فلا تستحق المطالبة بالمهر والنفقة لاعترافها بكونها بغية، وإن وجب على الزوج دفعهما إليها للعلم الاجمالي بوجوبهما أو حرمة الوطئ - على ما تقدم بيانه مفصلا في المسألة الثالثة من هذا الفصل فراجع.
(1) عملا بأدلة حجية البينة المحكمة في المقام من غير معارض.
(2) لاحتمال عدم وقوعه لنسيان أو غيره، وحيث لم يحرز وقوعها فلا مجال لترتيب آثارها.
(3) على خلاف بينهم منشأه الخلاف في أن الأصل هل هو حجية خبر الثقة في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل، أو عدمها إلا ما خرج بالدليل؟
وقد عرفت في الأبحاث الماضية أن الصحيح هو الأول، باعتبار