____________________
(فإن أمرها بيدها) في الزمان المشكوك، فإنه مقدم على عموم الدليل الأول فيعمل به من دون أن يكون هناك مجال للتمسك بالاستصحاب كما هو واضح.
إذن: فإن ثبت هناك اجماع تعبدي على الفورية فهو لكنه في حيز المنع جدا وإلا فالمتعين هو الرجوع إلى عموم المخصص أو اطلاقه ومقتضاه ثبوت الخيار لها مطلقا ومن غير تقييد بالزمان الأول.
(1) خلافا لما يظهر من جماعة من الأصحاب، بل يظهر من كلمات بعضهم أنه لا خلاف في عدم ثبوت الخيار للولي.
وكيف كان فالذي ينبغي أن يقال في المقام هو التفصيل بين ما إذا لم يترتب على عدم الفسخ مفسدة أو فوات مصلحة لها وبين ما إذا ترتب على ذلك فوات مصلحة أو مفسدة.
ففي الصورة الأولى: لا يثبت خيار الولي كما لو كان جنون الزوجة أدواريا وكان زمان إفاقتها قريبا أو كانت الصبية قريبة البلوغ فإنه لا بد من انتظار رشدها أو بلوغها من دون أن يكون لوليها الخيار لعدم الدليل على ذلك، لأن الولي إنما جعل وليا للتحفظ على مصالح المولى عليه ودفع المفاسد عنه، فإذا فرض عدمهما فلا وجه لاثبات الولاية عليها في المقام.
والظاهر أن الماتن وكل من حكم بثبوت الولاية عليها في المقام غير ناظر إلى هذه الصورة.
وأما الصورة الثانية: فالأقوى فيها ثبوت الولاية له.
إذن: فإن ثبت هناك اجماع تعبدي على الفورية فهو لكنه في حيز المنع جدا وإلا فالمتعين هو الرجوع إلى عموم المخصص أو اطلاقه ومقتضاه ثبوت الخيار لها مطلقا ومن غير تقييد بالزمان الأول.
(1) خلافا لما يظهر من جماعة من الأصحاب، بل يظهر من كلمات بعضهم أنه لا خلاف في عدم ثبوت الخيار للولي.
وكيف كان فالذي ينبغي أن يقال في المقام هو التفصيل بين ما إذا لم يترتب على عدم الفسخ مفسدة أو فوات مصلحة لها وبين ما إذا ترتب على ذلك فوات مصلحة أو مفسدة.
ففي الصورة الأولى: لا يثبت خيار الولي كما لو كان جنون الزوجة أدواريا وكان زمان إفاقتها قريبا أو كانت الصبية قريبة البلوغ فإنه لا بد من انتظار رشدها أو بلوغها من دون أن يكون لوليها الخيار لعدم الدليل على ذلك، لأن الولي إنما جعل وليا للتحفظ على مصالح المولى عليه ودفع المفاسد عنه، فإذا فرض عدمهما فلا وجه لاثبات الولاية عليها في المقام.
والظاهر أن الماتن وكل من حكم بثبوت الولاية عليها في المقام غير ناظر إلى هذه الصورة.
وأما الصورة الثانية: فالأقوى فيها ثبوت الولاية له.