____________________
فيه بنتاج الحيوانات كما توهمه بعض بدعوى: أنه لو كان يملك بقرتين متساويتي القيمة فأوصى بإحداهما المعينة لزيد، ردت الوصية في الزائد حتى ولو ولدت الثانية فأصبحت قيمة الأولى تساوي الثلث إذ لا يكون نقص الأولى متداركا بولد الثانية.
فإنه من القياس مع الفارق، فإن النتاج في الحيوانات يكون تابعا لأمه على ما تقدم الكلام فيه مفصلا في مباحث نكاح العبيد والإماء بل وكذا الحكم في الانسان أيضا على ما اخترناه في محله.
وعليه: فلا يحتمل أن يكون المولود في المقام مشتركا بين الميت والوارث، وهذا بخلاف الصيد حيث إنه يكون تابعا للصائد دون الآلة كما عرفت. فلا وجه لقياس أحدهما على الآخر.
(1) اجماعا ومن غير خلاف ينتقل. ويقتضيه مضافا إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع)، (قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى) (1).
ومعتبرته الأخرى قال: (قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال:
يجاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته) (2).
فإنه من القياس مع الفارق، فإن النتاج في الحيوانات يكون تابعا لأمه على ما تقدم الكلام فيه مفصلا في مباحث نكاح العبيد والإماء بل وكذا الحكم في الانسان أيضا على ما اخترناه في محله.
وعليه: فلا يحتمل أن يكون المولود في المقام مشتركا بين الميت والوارث، وهذا بخلاف الصيد حيث إنه يكون تابعا للصائد دون الآلة كما عرفت. فلا وجه لقياس أحدهما على الآخر.
(1) اجماعا ومن غير خلاف ينتقل. ويقتضيه مضافا إلى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع)، (قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى) (1).
ومعتبرته الأخرى قال: (قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال:
يجاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته) (2).