وظاهر كلمات العلماء حيث حكموا ببطلانها بالرد عدم صحة القبول بعده لأنه عندهم مبطل للايجاب الصادر من الموصي، كما أن الأمر كذلك في سائر العقود حيث إن الرد بعد الايجاب يبطله وإن رجع وقبل بلا تأخير وكما في إجازة الفضولي حيث إنها لا تصح بعد الرد. لكن لا يخلو عن إشكال إذا كان الموصي باقيا على إيجابه بل في سائر العقود أيضا مشكل (1) إن لم يكن اجماع خصوصا في الفضولي حيث إن مقتضى بعض الأخبار صحتها ولو بعد الرد. ودعوى: عدم صدق المعاهدة عرفا
____________________
ولو تنزلنا ووافقنا الشيخ الأعظم (قده) في عدم تمامية الاطلاق بالنسبة إلى اعتبار القبول وقلنا بجريان استصحاب عدم الملكية قبله فلا نسلم به في غيره كالقبض فإن الاطلاقات بالنسبة إليه تامة ومحكمة ومن هنا فلا مجال للتمسك بالأصل.
وأما قياس الوصية بالهبة والوقف حيث يعتبر في صحتهما القبض مع أنهما تنجيزيان والوصية تعليقية فقياس مع الفارق فإنها ايقاع محض ولا موجب لرفع اليد عن اطلاقاتها من غير مقيد.
(1) ما ذكره (قده) وإن كان صحيحا بالنسبة إلى سائر العقود لما تقدم من عدم الدليل على ابطال رد الطرف الثاني لا يجاب الطرف الأول، بل يصدق العقد والمعاهدة عليه فيما إذا كان الموجب باقيا على التزامه، وحينئذ فلا مانع من التمسك باطلاقات وعمومات أدلة الصحة والنفوذ.
وأما قياس الوصية بالهبة والوقف حيث يعتبر في صحتهما القبض مع أنهما تنجيزيان والوصية تعليقية فقياس مع الفارق فإنها ايقاع محض ولا موجب لرفع اليد عن اطلاقاتها من غير مقيد.
(1) ما ذكره (قده) وإن كان صحيحا بالنسبة إلى سائر العقود لما تقدم من عدم الدليل على ابطال رد الطرف الثاني لا يجاب الطرف الأول، بل يصدق العقد والمعاهدة عليه فيما إذا كان الموجب باقيا على التزامه، وحينئذ فلا مانع من التمسك باطلاقات وعمومات أدلة الصحة والنفوذ.