____________________
البقاع التي لا يعلمون العربية من العالم، وبقاء الرجال والنساء من غير تزويج بحيث ينحصر أمر المقاربة بالزنا، ولا سيما مع ما ورد في جملة من النصوص من أن المرأة لا تبقى معطلة.
والأصل: أنه بناءا على اعتبار العربية في انشاء النكاح وقد عرفت ما فيه فهو إنما يختص بحالة القدرة على الانشاء بالعربية ولو بالتوكيل فيه، وأما مع العجز عنها فمقتضى عمومات النكاح واطلاقاته السليمة عن المعارض هو الاكتفاء في إنشائه بأي لغة كانت.
(1) كما ذهب إليه المشهور من الأصحاب، واستدل عليه:
تارة: بأنه القدر المتيقن من العقد الصحيح.
وأخرى: بأن صيغة الماضي صريحة في الانشاء بخلاف غيرها.
وفيهما معا نظر: فإن الأول يدفعه أن مجرد كونها القدر المتيقن لا يقتضي لزوم الاقتصار عليها في مقام الانشاء، ورفع اليد عن المطلقات والعمومات.
على أن مقتضى النصوص الواردة في كيفية عقد المتعة والمتضمنة انشاءها بغير صيغة الماضي هو جواز انشاء العقد الدائم بغير صيغة الماضي وعدم انحصاره بها، لوضوح عدم الفرق بين العقد المنقطع والعقد الدائم.
ومن هنا يظهر الجواب عن الثاني فإن مجرد كونها صريحة فيه لا يكفي في لزوم الاقتصار عليها والقول بعدم كفاية غيرها، إذ يكفي ظهور غيرها فيه، حيث لا تعتبر الصراحة كما يؤكده ما ورد في المتعة من الانشاء بغيرها.
والأصل: أنه بناءا على اعتبار العربية في انشاء النكاح وقد عرفت ما فيه فهو إنما يختص بحالة القدرة على الانشاء بالعربية ولو بالتوكيل فيه، وأما مع العجز عنها فمقتضى عمومات النكاح واطلاقاته السليمة عن المعارض هو الاكتفاء في إنشائه بأي لغة كانت.
(1) كما ذهب إليه المشهور من الأصحاب، واستدل عليه:
تارة: بأنه القدر المتيقن من العقد الصحيح.
وأخرى: بأن صيغة الماضي صريحة في الانشاء بخلاف غيرها.
وفيهما معا نظر: فإن الأول يدفعه أن مجرد كونها القدر المتيقن لا يقتضي لزوم الاقتصار عليها في مقام الانشاء، ورفع اليد عن المطلقات والعمومات.
على أن مقتضى النصوص الواردة في كيفية عقد المتعة والمتضمنة انشاءها بغير صيغة الماضي هو جواز انشاء العقد الدائم بغير صيغة الماضي وعدم انحصاره بها، لوضوح عدم الفرق بين العقد المنقطع والعقد الدائم.
ومن هنا يظهر الجواب عن الثاني فإن مجرد كونها صريحة فيه لا يكفي في لزوم الاقتصار عليها والقول بعدم كفاية غيرها، إذ يكفي ظهور غيرها فيه، حيث لا تعتبر الصراحة كما يؤكده ما ورد في المتعة من الانشاء بغيرها.