ولا تصح الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه (2).
____________________
(1) الظاهر أن بطلان مثل هذه الوصية لا يتوقف على دعوى تكليف الكفار بالفروع على حد تكليفهم بالأصول، بل هي لا تصح حتى بناءا على ما استظهرناه من بعض النصوص الصحيحة من عدم تكليفهم بالفروع.
وذلك: لأن الاسلام وإن أقرهم على ما هم عليه فلا يزاحمهم في بيع الخمر والخنزير أو الوصية بهما أو انتقالهما إلى الغير بالإرث إلا أن ذلك لا يعني الحكم بالصحة والأمر بنفوذها بعد ما كان مبغوضا واقعا ومنهيا عنه شرعا، بحيث يلزم الوصي بتنفيذها ويحرم عليه مخالفتها فإن بين المسألتين أعني اقرارهم على مذهبهم والحكم بالنفوذ من البون ما لا يخفى، فهو نظير ايصاء الصبي لصبي مثله بالخمر، أنه وإن قلنا بصحة وصيته إلا أن ذلك لا يعني الزام الشارع بتنفيذها نظرا لعدم كونه مكلفا بالفروع.
(2) بلا خلاف ظاهر فيه بين الأصحاب فإن الإجازة إنما تصحح العقد إذا كان للمجيز القيام بذلك التصرف بالمباشرة، وأما ما ليس له من التصرفات فليس له أن يجيزه إذا صدر من غيره، وما نحن فيه من هذا القبيل فإن الوصية وإن كانت من العقود المعلقة إلا أنها معلقة على موت نفس المالك وأما تعليقها على موت غيره فلا دليل على نفوذها.
وذلك: لأن الاسلام وإن أقرهم على ما هم عليه فلا يزاحمهم في بيع الخمر والخنزير أو الوصية بهما أو انتقالهما إلى الغير بالإرث إلا أن ذلك لا يعني الحكم بالصحة والأمر بنفوذها بعد ما كان مبغوضا واقعا ومنهيا عنه شرعا، بحيث يلزم الوصي بتنفيذها ويحرم عليه مخالفتها فإن بين المسألتين أعني اقرارهم على مذهبهم والحكم بالنفوذ من البون ما لا يخفى، فهو نظير ايصاء الصبي لصبي مثله بالخمر، أنه وإن قلنا بصحة وصيته إلا أن ذلك لا يعني الزام الشارع بتنفيذها نظرا لعدم كونه مكلفا بالفروع.
(2) بلا خلاف ظاهر فيه بين الأصحاب فإن الإجازة إنما تصحح العقد إذا كان للمجيز القيام بذلك التصرف بالمباشرة، وأما ما ليس له من التصرفات فليس له أن يجيزه إذا صدر من غيره، وما نحن فيه من هذا القبيل فإن الوصية وإن كانت من العقود المعلقة إلا أنها معلقة على موت نفس المالك وأما تعليقها على موت غيره فلا دليل على نفوذها.