____________________
بخلاف عقد الفضولي حيث إن انتساب العقد إليه إنما يكون بالإجازة ومن هنا فلا مجال للاستدلال بهذه النصوص في المقام.
وأما التمسك بما ورد في الخيار وعقد السكري فيرد عليه أنهما خارجان عن الفضولي موضوعا فإن العقد في مورد الخيار صحيح ومستند إليه حقيقة غاية الأمر أن له رفعه أو الالتزام به وكذا الحال في السكري فإن العقد منتسب إليها واقعا غاية الأمر أنه لا يحكم بصحته إلا بعد إجازتها فكفاية الرضا الباطني فيهما لا تقتضي كفايته في الفضولي أيضا، على أن كفايته فيهما أيضا محل منع وذلك لما تقدم من أن الرضا أمر باطني فلا يمكن حمله على الفعل الخارجي إلا باعتبار كاشفيته وكونه امضاء عمليا.
إذن: فما أفاده شيخنا الأعظم (قده) غير تام ولا مجال للمساعدة على شئ منه. ومن هنا فالحق في المقام هو ما ذهب إليه الماتن (قده) من عدم كفاية الرضا الباطني واعتبار المبرز له في الخارج نظرا لعدم استناد العقد إليه بدونه.
(1) بل حتى ولو صدر منه رد، فإنه لا أثر له على ما عرفته في المسألة الثامنة عشرة من هذا الفصل.
(2) أما بناء على ما اخترناه من عدم تأثير الرد بعد العقد فالأمر أوضح فإن الكراهية قبل العقد لا تزيد عن الرد اللاحق له، وأما بناء على ما ذهب إليه الماتن (قده) من منع الرد اللاحق عن لحوق
وأما التمسك بما ورد في الخيار وعقد السكري فيرد عليه أنهما خارجان عن الفضولي موضوعا فإن العقد في مورد الخيار صحيح ومستند إليه حقيقة غاية الأمر أن له رفعه أو الالتزام به وكذا الحال في السكري فإن العقد منتسب إليها واقعا غاية الأمر أنه لا يحكم بصحته إلا بعد إجازتها فكفاية الرضا الباطني فيهما لا تقتضي كفايته في الفضولي أيضا، على أن كفايته فيهما أيضا محل منع وذلك لما تقدم من أن الرضا أمر باطني فلا يمكن حمله على الفعل الخارجي إلا باعتبار كاشفيته وكونه امضاء عمليا.
إذن: فما أفاده شيخنا الأعظم (قده) غير تام ولا مجال للمساعدة على شئ منه. ومن هنا فالحق في المقام هو ما ذهب إليه الماتن (قده) من عدم كفاية الرضا الباطني واعتبار المبرز له في الخارج نظرا لعدم استناد العقد إليه بدونه.
(1) بل حتى ولو صدر منه رد، فإنه لا أثر له على ما عرفته في المسألة الثامنة عشرة من هذا الفصل.
(2) أما بناء على ما اخترناه من عدم تأثير الرد بعد العقد فالأمر أوضح فإن الكراهية قبل العقد لا تزيد عن الرد اللاحق له، وأما بناء على ما ذهب إليه الماتن (قده) من منع الرد اللاحق عن لحوق