وأما العكس - وهو نكاح الحرة على الأمة - فهو جائز ولازم إذ كانت الحرة عالمة بالحال (2).
____________________
هنا فإذا فرضنا عدم قابليتهما للإذن كانت إطلاقات المنع هي المحكمة وهذا بخلاف المقام إذ قد عرفت إن مقتضى القاعدة هو الجواز نظرا لتعارض أدلة المنع مع ما دل على الجواز في فرض الضرورة، غاية الأمر إننا قد اعتبرنا إذن الحرة لصحيحة ابن بزيع وحيث قد عرفت إنها منصرفة إلى فرض قابليتها للإذن فلا محالة يكون المرجع في فرض عدم قابليتها للإذن هو عمومات الحل والجواز.
(1) لم يظهر وجه للخصوصية، بعد ما تقدم من عدم الفرق بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين، نعم لا يبعد دعوى انصراف الدليل عن بعض أقسام الانقطاع الذي لا يقصد به الاستمتاع كالتزوج منها لكي تحرم أمها عليه أبدا، غير أن هذا لا يختص بالزوجة الصغيرة أو المجنونة بل يجري حتى في الزوجة الكبيرة العاقلة.
(2) لموثقة سماعة المتقدمة بناءا على نسخة الكليني (قده) وعلى فرض سقوطها نتيجة لمعارضتها لنسخة الشيخ (قده) تكفينا صحيحة يحيى الأزرق: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال:
إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها) (1).
(1) لم يظهر وجه للخصوصية، بعد ما تقدم من عدم الفرق بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين، نعم لا يبعد دعوى انصراف الدليل عن بعض أقسام الانقطاع الذي لا يقصد به الاستمتاع كالتزوج منها لكي تحرم أمها عليه أبدا، غير أن هذا لا يختص بالزوجة الصغيرة أو المجنونة بل يجري حتى في الزوجة الكبيرة العاقلة.
(2) لموثقة سماعة المتقدمة بناءا على نسخة الكليني (قده) وعلى فرض سقوطها نتيجة لمعارضتها لنسخة الشيخ (قده) تكفينا صحيحة يحيى الأزرق: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال:
إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها) (1).