____________________
والامضاء هو بقاء الزوجية وعدم ثبوت الخيار عند عتقها فيما إذا كان زوجها حرا.
والحاصل: أن ما ذهب إليه الماتن (قده) وغيره من عموم الحكم لما إذا كان زوجها حرا مشكل جدا بل ممنوع.
ثم هل يثبت الخيار لها لو أعتقت هي وزوجها معا أم لا؟
الظاهر هو الثبوت وذلك: لأن القاعدة وإن كانت تقتضي عدم الخيار لها باعتبار أنه ليس في المقام زمان تكون الزوجة فيه حرة والزوج عبدا، فإنهما يعتقان في زمان واحد ويتصفان معا بالحرية، ومن هنا فلا تشمله نصوص الخيار لاختصاصها على ما عرفت بما إذا أعتقت الزوجية وكان الزوج عبدا وهو غير صادق في المقام، إلا أن صحيحة عبد الله بن سنان دالة على ثبوت الخيار لها في الفرض قال:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاحا وقال: إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق) (1).
فإنها دالة على ثبوت الخيار للأمة المعتقة حتى ولو أعتق زوجها معها فمن هنا فلا محيص عن رفع اليد عن القاعدة والالتزام بما تضمنه النص الصحيح.
نعم أورد صاحب الحدائق على الاستدلال بهذا النص بأنه دال على بطلان النكاح بينهما عند انعتاقهما معا وارتفاع الزوجية قهرا.
إلا أنه مدفوع: بالقطع بعدم بطلان الزوجية في الفرض فإنه لا يخلو إما من الالحاق بصورة كون الزوج حين عتقها عبدا، وإما بالالحاق بصورة كونه حرا فيثبت لها الخيار في الأول اجماعا، وفي
والحاصل: أن ما ذهب إليه الماتن (قده) وغيره من عموم الحكم لما إذا كان زوجها حرا مشكل جدا بل ممنوع.
ثم هل يثبت الخيار لها لو أعتقت هي وزوجها معا أم لا؟
الظاهر هو الثبوت وذلك: لأن القاعدة وإن كانت تقتضي عدم الخيار لها باعتبار أنه ليس في المقام زمان تكون الزوجة فيه حرة والزوج عبدا، فإنهما يعتقان في زمان واحد ويتصفان معا بالحرية، ومن هنا فلا تشمله نصوص الخيار لاختصاصها على ما عرفت بما إذا أعتقت الزوجية وكان الزوج عبدا وهو غير صادق في المقام، إلا أن صحيحة عبد الله بن سنان دالة على ثبوت الخيار لها في الفرض قال:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاحا وقال: إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق) (1).
فإنها دالة على ثبوت الخيار للأمة المعتقة حتى ولو أعتق زوجها معها فمن هنا فلا محيص عن رفع اليد عن القاعدة والالتزام بما تضمنه النص الصحيح.
نعم أورد صاحب الحدائق على الاستدلال بهذا النص بأنه دال على بطلان النكاح بينهما عند انعتاقهما معا وارتفاع الزوجية قهرا.
إلا أنه مدفوع: بالقطع بعدم بطلان الزوجية في الفرض فإنه لا يخلو إما من الالحاق بصورة كون الزوج حين عتقها عبدا، وإما بالالحاق بصورة كونه حرا فيثبت لها الخيار في الأول اجماعا، وفي