____________________
وكيف كان فاعتبار التنجيز متسالم بين الأصحاب، لكن من غير الخفي أن اعتباره إنما يختص بالعقود المعاوضية وما يشبهها، وأما العقود الإذنية كالوكالة وما شابهها فالظاهر أنه لا مانع من تعليقها على الأمور الفعلية والآتية معلومة الحصول أو مشكوكته كاشتراط الزوجة الوكالة في الطلاق عند تزوج الرجل بغيرها أو التوكيل في بيع الدار إذا صادف له السفر أو غير ذلك من القيود، فإنه أمر متعارف بل واقع في الخارج كثيرا ولا يعتبر من المستنكرات لدى العرف فترى أن الصديق يقول لصديقه أنا مسافر غدا مثلا فإن لم أرجع إلى شهر فأنت وكيلي في بيع داري وما شاكل ذلك. ولعل الوجه فيه أن الوكالة لا تحتاج إلا إلى رضا المالك خاصة، وهو متحقق مع التعليق على حد تحققه مع التنجيز. ولا نظن فضلا عن القطع قيام الاجماع على بطلانه، بل قد صرح المحقق القمي (قده) في جامع الشتات بصحة التوكيل المعلق في طلاق زوجته ونسب ذلك إلى السبزواري والملا أحمد، والظاهر أنه الأردبيلي (قده).
(1) إذ ليس لهما ترتيب آثار الزوجية ما لم يحرزا الصحة، فرارا من الوقوع في المخالفة الاحتمالية من غير عذر.
(2) كي يحصل اليقين بانتفاء الزوجية بينهما.
(1) إذ ليس لهما ترتيب آثار الزوجية ما لم يحرزا الصحة، فرارا من الوقوع في المخالفة الاحتمالية من غير عذر.
(2) كي يحصل اليقين بانتفاء الزوجية بينهما.