____________________
للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك، فقال السيد:
يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لأنك حين قلت له: طلق أقررت له بالنكاح) (1)، وصحيحة معاوية ابن وهب قال: (جاء رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال: إني كنت مملوكا لقوم، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له:
أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول) (2) وصحيحة الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): (إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم اعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال: ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك) (3) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على صحة العقد عند لحوق الإجازة.
(1) خلافا لما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) حيث فصل بين العبد والأمة فالتزم بصحة عقد العبد إذا لحقته الإجازة بخلاف الأمة فإن عقدها لا يصح حتى وإن لحقته الإجازة، بدعوى: أن
يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لأنك حين قلت له: طلق أقررت له بالنكاح) (1)، وصحيحة معاوية ابن وهب قال: (جاء رجل إلى أبي عبد الله (ع) فقال: إني كنت مملوكا لقوم، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له:
أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول) (2) وصحيحة الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): (إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم اعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال: ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك) (3) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على صحة العقد عند لحوق الإجازة.
(1) خلافا لما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) حيث فصل بين العبد والأمة فالتزم بصحة عقد العبد إذا لحقته الإجازة بخلاف الأمة فإن عقدها لا يصح حتى وإن لحقته الإجازة، بدعوى: أن