____________________
يلتفتا إلى هذه الرواية عند تمسكهما برواية العلا بن رزين، مع تضلعهما في الأخبار.
(1) وسيأتي الحديث في هذا الفرع والذي سبقه في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل انشاء الله.
(2) فإن الحر الزاني إن كان هو الأب، كان الولد رقا لكن لا لما قيل من انتفاء الانتساب عنه شرعا فيلحق بالأم المملوكة فيكون رقا لا محالة، فإنه مردود بأنه لم يعثر في شئ من الأخبار المعتبرة منها وغير المعتبرة ما يدل على انتقاء النسب بين الزاني أو الزانية والولد، إذ غاية ما ورد في النصوص إنما هو نفي التوارث بينهما ومن الواضح بأنه لا يدل على انتفاء النسب، فإنه ثابت في القاتل والكافر والحال أنه لا قائل بانتفاء النسب بينهما.
وأما قوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فهو أجنبي عن محل الكلام بالمرة فإن مورده إنما هو حالة الشك وفرض عدم العلم فلا يشمل ما إذا علم تكون الولد من ماء الزاني، حيث لا يلحق الولد بالزوج بلا خلاف.
ومن هنا كان التزامنا بترتب جميع أحكام الأبوة والبنوة - عدا الإرث - عليهما، فلا يجوز للزاني أن يتزوج من البنت المخلوقة من مائه.
(1) وسيأتي الحديث في هذا الفرع والذي سبقه في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل انشاء الله.
(2) فإن الحر الزاني إن كان هو الأب، كان الولد رقا لكن لا لما قيل من انتفاء الانتساب عنه شرعا فيلحق بالأم المملوكة فيكون رقا لا محالة، فإنه مردود بأنه لم يعثر في شئ من الأخبار المعتبرة منها وغير المعتبرة ما يدل على انتقاء النسب بين الزاني أو الزانية والولد، إذ غاية ما ورد في النصوص إنما هو نفي التوارث بينهما ومن الواضح بأنه لا يدل على انتفاء النسب، فإنه ثابت في القاتل والكافر والحال أنه لا قائل بانتفاء النسب بينهما.
وأما قوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فهو أجنبي عن محل الكلام بالمرة فإن مورده إنما هو حالة الشك وفرض عدم العلم فلا يشمل ما إذا علم تكون الولد من ماء الزاني، حيث لا يلحق الولد بالزوج بلا خلاف.
ومن هنا كان التزامنا بترتب جميع أحكام الأبوة والبنوة - عدا الإرث - عليهما، فلا يجوز للزاني أن يتزوج من البنت المخلوقة من مائه.