(مسألة 5): لو أوصى له بشيئين بايجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل وبطل فيما رد (2) وكذا لو أوصى له بشئ فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا ورد بعضه الآخر وإن لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع ونحوه، بدعوى: عدم التطابق حينئذ بين الايجاب والقبول لأن مقتضى القاعدة الصحة في البيع أيضا إن لم يكن اجماع. ودعوى عدم التطابق ممنوعة.
____________________
(1) في القبول خاصة على ما تقدم بيانه في المسألة الثانية دون الرد حيث قد عرفت فيما تقدم اختصاص دليل المانعية أعني الاجماع بالرد المتأخر عن الوفاة، وأما ما يكون في حياة الموصي فلا أثر له لعدم الدليل عليه.
(2) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول: في غير الوصية من العقود.
الثاني: في الوصية.
أما المقام الأول: فقد ذكر الأصحاب أن الحكم فيه البطلان لاعتبار التطابق بين الايجاب والقبول، وإلا لم يحصل معنى العقد ولم يتحقق مفهومه، فإنه وكما عرفت عبارة عن ضم التزام بالتزام وربط تعهد بتعهد.
إلا أنه إنما يتم فيما لو لوحظ الاثنان بما هما واحد كمصراعي
(2) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأول: في غير الوصية من العقود.
الثاني: في الوصية.
أما المقام الأول: فقد ذكر الأصحاب أن الحكم فيه البطلان لاعتبار التطابق بين الايجاب والقبول، وإلا لم يحصل معنى العقد ولم يتحقق مفهومه، فإنه وكما عرفت عبارة عن ضم التزام بالتزام وربط تعهد بتعهد.
إلا أنه إنما يتم فيما لو لوحظ الاثنان بما هما واحد كمصراعي