(مسألة 5) إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صح على الأقوى من ملكية العبد والأمة (3)،
____________________
هو التخيير ما لم يحتمل أهمية أحدهما وإلا قدم ما احتمل أهميته، وحيث في المقام يحتمل أهمية أمر المولى لكونه مالكا للعين وجميع منافعها باستثناء منفعة الاستمتاع، تعين عليها أطاعته لا محالة.
(1) الظاهر أن هذه الآية الكريمة أجنبية عن محل الكلام فإنها واردة في أن الرجل يقوم ظهر المرأة ووجوب إطاعته عليها، ومن الواضح أن هذا لا ينافي وجوب إطاعة المولى عليها أيضا.
(2) فلا تجب إطاعته لمخالفته لأمر الله تبارك وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
(3) الكلام تارة في امكان ملكيتهما وأخرى في وقوعه خارجا والدليل عليه.
أما المقام الأول: فلا ينبغي الشك فيه، فإن الملكية إنما هي من الأمور الاعتبارية وقائمة بالاعتبار وهو سهل المؤنة، فللشخص أن يعتبر ما يشاء ما دام يترتب عليه الأثر - كي لا يكون لغوا - وأما من تقوم به الملكية ويكون مالكا فلا دليل على اعتبار كونه حرا، بل
(1) الظاهر أن هذه الآية الكريمة أجنبية عن محل الكلام فإنها واردة في أن الرجل يقوم ظهر المرأة ووجوب إطاعته عليها، ومن الواضح أن هذا لا ينافي وجوب إطاعة المولى عليها أيضا.
(2) فلا تجب إطاعته لمخالفته لأمر الله تبارك وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
(3) الكلام تارة في امكان ملكيتهما وأخرى في وقوعه خارجا والدليل عليه.
أما المقام الأول: فلا ينبغي الشك فيه، فإن الملكية إنما هي من الأمور الاعتبارية وقائمة بالاعتبار وهو سهل المؤنة، فللشخص أن يعتبر ما يشاء ما دام يترتب عليه الأثر - كي لا يكون لغوا - وأما من تقوم به الملكية ويكون مالكا فلا دليل على اعتبار كونه حرا، بل