____________________
(1) وهو المشهور والمعروف بين الأصحاب، ويدل عليه جملة من النصوص المعتبرة كصحيحة الحلبي قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أما تزويجه فهو صحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس امرأته حتى يدرك.) (1)، وصحيحة عبيد بن زرارة قال: (سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن) (2) فإن تفصيله (ع) في المهر دال على المفروغية عن صحة النكاح، وصحيحة الفضل بن الملك قال: (سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس) (3) وغيرها من النصوص المعتبرة، فإن مقتضى اطلاق الصحيحة في هذه النصوص هو النفوذ حتى بعد بلوغ الطفل وفسخه للعقد.
ودعوى: أن الصحة لا تنافي عدم اللزوم وثبوت الخيار نظرا إلى أن موضوع الخيار هو العقد المحكوم بالصحة إذ لا مجال للبحث عن الخيار في العقد المحكوم بالبطلان.
مدفوعة: بأن موضوع الخيار إنما هو نفس الصحة، وعدم الخيار مستفاد من اطلاقها لا منها بنفسها فلا يكون هناك أي محذور.
ودعوى: أن الصحة لا تنافي عدم اللزوم وثبوت الخيار نظرا إلى أن موضوع الخيار هو العقد المحكوم بالصحة إذ لا مجال للبحث عن الخيار في العقد المحكوم بالبطلان.
مدفوعة: بأن موضوع الخيار إنما هو نفس الصحة، وعدم الخيار مستفاد من اطلاقها لا منها بنفسها فلا يكون هناك أي محذور.