نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى (2).
____________________
القول بعدم اعتبار أحدهما القول بعدم اعتبار الآخر.
(1) لصحيحة الحلبي المتقدمة.
(2) كما اختاره جملة من الأصحاب، خلافا للشرايع وغيرها حيث التزموا بالبطلان بل في بعض الكلمات دعوى الاجماع عليه وكيف كان: فالاجماع غير متحقق يقينا، والقواعد تقتضي البطلان فإن العقد حين وقوعه لما كان باطلا فصحته بعد ذلك تحتاج إلى الدليل وقد ذكرنا في مسألة التزوج من بنت الأخ من دون إذن العمة أو بنت الأخت من دون إذن الخالة ثم أذنتا أن العقد الفضولي وإن كان صحيحا على القاعدة إلا أن ذلك إنما يختص بما إذا كانت إجازة من له الأمر موجبة لاستناد العقد إلى المجيز ولا يشمل مثل المقام الذي قد تحقق استناد العقد إلى الرجل في حينه وكانت صحته متوقفة على إذن شخص معين تعبدا، فإن العقد حينئذ حين انتسابه لم يكن صحيحا وليس بعده عقد فلا موجب للحكم بالصحة.
وبعبارة أخرى: إن صحة العقد الفضولي بالإجازة اللاحقة إنما تكون على القاعدة فإن العقد بالإجازة يستند إلى المجيز ومن له الأمر فتشمله العمومات الدالة على الصحة وأما إذا كان العقد مستندا إلى من له الأمر وكان محكوما بالبطلان فلا تكون إجازة من اعتبرت إجازته تعبدا مصححة له.
نعم ذكرنا هناك أيضا إن القاعدة وإن كانت تقتضي البطلان،
(1) لصحيحة الحلبي المتقدمة.
(2) كما اختاره جملة من الأصحاب، خلافا للشرايع وغيرها حيث التزموا بالبطلان بل في بعض الكلمات دعوى الاجماع عليه وكيف كان: فالاجماع غير متحقق يقينا، والقواعد تقتضي البطلان فإن العقد حين وقوعه لما كان باطلا فصحته بعد ذلك تحتاج إلى الدليل وقد ذكرنا في مسألة التزوج من بنت الأخ من دون إذن العمة أو بنت الأخت من دون إذن الخالة ثم أذنتا أن العقد الفضولي وإن كان صحيحا على القاعدة إلا أن ذلك إنما يختص بما إذا كانت إجازة من له الأمر موجبة لاستناد العقد إلى المجيز ولا يشمل مثل المقام الذي قد تحقق استناد العقد إلى الرجل في حينه وكانت صحته متوقفة على إذن شخص معين تعبدا، فإن العقد حينئذ حين انتسابه لم يكن صحيحا وليس بعده عقد فلا موجب للحكم بالصحة.
وبعبارة أخرى: إن صحة العقد الفضولي بالإجازة اللاحقة إنما تكون على القاعدة فإن العقد بالإجازة يستند إلى المجيز ومن له الأمر فتشمله العمومات الدالة على الصحة وأما إذا كان العقد مستندا إلى من له الأمر وكان محكوما بالبطلان فلا تكون إجازة من اعتبرت إجازته تعبدا مصححة له.
نعم ذكرنا هناك أيضا إن القاعدة وإن كانت تقتضي البطلان،