____________________
إذن: فليس هناك ما يوجب رفع اليد عن ظهور النصوص في اللزوم وحملها على الاستحباب.
وأما ما في بعض الكلمات من أن القائلين بالوجوب إنما ذهبوا إليه بدعوى كون ما يعطيها المولى مهرا لها، والحال أنه ليس في الأخبار ظهور فيه فيكون المدعى بلا دليل والدليل لا يساعد على المدعى.
ففيه: أن ما نسب إلى القائل بالوجوب لم يعرف له وجه، إذ لا ملازمة بين الوجوب وبين عدم كونه مهرا، فمن الممكن القول بعدم كونه مهرا - كما يساعد عليه ظاهرا النصوص والحكم بجواز تأخيره إلى بعد العقد - والقول بوجوب الاعطاء نظير المتعة الثابتة بالتزوج من دون مهر ثم الطلاق قبل الدخول فإنها لازمة والحال أنها ليست بمهر.
وبعبارة أخرى: إن مجرد عدم دلالة الروايات على كون المعطى لها مهرا، لا ينافي دلالتها على وجوب الاعطاء ولزومه.
والحاصل: أن رفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب بمجرد فتوى جماعة من الأصحاب بالاستحباب لا وجه له.
(1) بلا خلاف فيه، لكونه حقا من حقوق المولى فينتقلان إلى وارثه باعتبار قيامه مقامه بما عليهما من الحق.
وتدل عليه جملة من النصوص الواردة في أن أمر المولى بالاعتزال طلاق لها المتضمنة للتعليل أو الاستشهاد بقوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) حيث إن الظاهر منها أن الحكم إنما هو من أحكام المولوية والعبودية من دون وجود خصوصية لكونه هو المزوج لهما
وأما ما في بعض الكلمات من أن القائلين بالوجوب إنما ذهبوا إليه بدعوى كون ما يعطيها المولى مهرا لها، والحال أنه ليس في الأخبار ظهور فيه فيكون المدعى بلا دليل والدليل لا يساعد على المدعى.
ففيه: أن ما نسب إلى القائل بالوجوب لم يعرف له وجه، إذ لا ملازمة بين الوجوب وبين عدم كونه مهرا، فمن الممكن القول بعدم كونه مهرا - كما يساعد عليه ظاهرا النصوص والحكم بجواز تأخيره إلى بعد العقد - والقول بوجوب الاعطاء نظير المتعة الثابتة بالتزوج من دون مهر ثم الطلاق قبل الدخول فإنها لازمة والحال أنها ليست بمهر.
وبعبارة أخرى: إن مجرد عدم دلالة الروايات على كون المعطى لها مهرا، لا ينافي دلالتها على وجوب الاعطاء ولزومه.
والحاصل: أن رفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب بمجرد فتوى جماعة من الأصحاب بالاستحباب لا وجه له.
(1) بلا خلاف فيه، لكونه حقا من حقوق المولى فينتقلان إلى وارثه باعتبار قيامه مقامه بما عليهما من الحق.
وتدل عليه جملة من النصوص الواردة في أن أمر المولى بالاعتزال طلاق لها المتضمنة للتعليل أو الاستشهاد بقوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) حيث إن الظاهر منها أن الحكم إنما هو من أحكام المولوية والعبودية من دون وجود خصوصية لكونه هو المزوج لهما