____________________
يهون الخطب أننا لم نلتزم بالحرمة في المقام أصلا، وقد عرفت أنه من مصاديق التجري وهو غير محرم، إذن فلا مجال للبحث في حرمة المقدمة سواء أقصد بها التوصل إلى امضاء المولى أم قصد ترتيب الأثر عليه سواء أذن المولى أم لم يأذن.
(1) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ الأنصاري (قده) الاجماع عليه: وقد عللوا ذلك بأنه كرد البائع وعدوله الفاصل بين ايجابه وقبول المشتري حيث يمنع من تأثير قبول المشتري بلا كلام.
إلا أن ما ذكروه لا يخلو من الاشكال بل المنع وذلك فلأن من غير المحتمل أن يكون الاجماع في المقام اجماعا تعبديا يكشف عن رأي المعصوم (ع) بل من الواضح أن مستنده إنما هو استظهار كون المقام من قبيل رجوع البائع قبل قبول المشتري وحيث إن بين المسألتين بونا بعيد فلا مجال للالتزام بما ذكروه.
والوجه فيه: أن الموجب إذا رجع عن ايجابه قبل القبول لم يتحقق مفهوم العقد لأنه عبارة عن ضم التزام إلى التزام وربط تعهد بآخر فإذا فرض ارتفاع التزام البائع بالرجوع أو الموت أو الجنون لم يكن للقبول أثر باعتبار أنه ليس هناك التزام آخر يضم هذا الالتزام إليه ويربط بينهما، فلا يتم مفهوم العقد، وأين هذا من المقام الذي ليس هناك أي التزام من المولى وانتساب للعقد إليه قبل الرد وبعده كي يقال إن الرد قد أبطل أثره، بل الرد وعدمه في المقام سيان حيث لا أثر له بالمرة، فإن العقد لم يكن منتسبا إليه قبل الرد وكذا الحال بعده، كما أنه لم يكن قبل الرد التزام من المولى وكذلك الحال بعده.
(1) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ الأنصاري (قده) الاجماع عليه: وقد عللوا ذلك بأنه كرد البائع وعدوله الفاصل بين ايجابه وقبول المشتري حيث يمنع من تأثير قبول المشتري بلا كلام.
إلا أن ما ذكروه لا يخلو من الاشكال بل المنع وذلك فلأن من غير المحتمل أن يكون الاجماع في المقام اجماعا تعبديا يكشف عن رأي المعصوم (ع) بل من الواضح أن مستنده إنما هو استظهار كون المقام من قبيل رجوع البائع قبل قبول المشتري وحيث إن بين المسألتين بونا بعيد فلا مجال للالتزام بما ذكروه.
والوجه فيه: أن الموجب إذا رجع عن ايجابه قبل القبول لم يتحقق مفهوم العقد لأنه عبارة عن ضم التزام إلى التزام وربط تعهد بآخر فإذا فرض ارتفاع التزام البائع بالرجوع أو الموت أو الجنون لم يكن للقبول أثر باعتبار أنه ليس هناك التزام آخر يضم هذا الالتزام إليه ويربط بينهما، فلا يتم مفهوم العقد، وأين هذا من المقام الذي ليس هناك أي التزام من المولى وانتساب للعقد إليه قبل الرد وبعده كي يقال إن الرد قد أبطل أثره، بل الرد وعدمه في المقام سيان حيث لا أثر له بالمرة، فإن العقد لم يكن منتسبا إليه قبل الرد وكذا الحال بعده، كما أنه لم يكن قبل الرد التزام من المولى وكذلك الحال بعده.