____________________
فلا مجال لأن يقال: إن المنشأ لما كان هو المقيد كان فاسدا بفساد القيد إذ الدليل على الصحة منحصر بعموماتها كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) فإذا لم يمض المقيد شرعا لفساد القيد وغير المقيد لم ينشأ، فلا محيص عن الحكم بفساده.
وذلك لما ذكرناه في محله من أن الشروط في باب العقود لا تكون قيدا لها، ولا يكون العقد مقيدا بالشرط كي يكون فساد الشرط موجبا لفساد العقد نفسه، فإن للشرط في باب العقود معنى غير ما يذكر في الفلسفة أو في باب الأحكام حيث يفسر في الأول بجزء العلة وفي الثاني بالقيد للموضوع أو متعلق الحكم، وقد تقدم ذلك مفصلا.
وملخصه: أن معنى الشرط في العقد لا يخلو من أحد معنيين على نحو منع الخلو فإنهما قد يجتمعان وهما:.
أولا: تعليق العقد على التزام الطرف الآخر بشئ، بحيث يكون المنشأ هو الحصة المقيدة بالتزام الطراف الآخر، وهذا المعنى يرد في الشروط التي تذكر في التزويج وغيره من العقود والايقاعات التي لا تقبل التزلزل والخيار، فإن فيها لا بد من تفسير الشرط بهذا المعنى - أعني تعليق المنشأ على التزام الآخر - إذ المورد غير قابل للمعنى الآخر الذي نذكره للشرط، ومن هنا فلا محالة يكون نفس الالتزام قيدا للمنشأ دون الملتزم به، فلو قالت المرأة زوجتك نفسي على أن لا تخرجني من هذا البلد مثلا فقبل الرجل أصل الزواج من دون التزام بالشرط، بطل العقد، لأن ما أنشأته المرأة إنما هي الزوجية المقيدة بالالتزام، فإذا لم يلتزم الزوج بذلك انتفى المقيد كليا وحكم ببطلان العقد. لعدم تحقق ما علق الانشاء عليه.
وذلك لما ذكرناه في محله من أن الشروط في باب العقود لا تكون قيدا لها، ولا يكون العقد مقيدا بالشرط كي يكون فساد الشرط موجبا لفساد العقد نفسه، فإن للشرط في باب العقود معنى غير ما يذكر في الفلسفة أو في باب الأحكام حيث يفسر في الأول بجزء العلة وفي الثاني بالقيد للموضوع أو متعلق الحكم، وقد تقدم ذلك مفصلا.
وملخصه: أن معنى الشرط في العقد لا يخلو من أحد معنيين على نحو منع الخلو فإنهما قد يجتمعان وهما:.
أولا: تعليق العقد على التزام الطرف الآخر بشئ، بحيث يكون المنشأ هو الحصة المقيدة بالتزام الطراف الآخر، وهذا المعنى يرد في الشروط التي تذكر في التزويج وغيره من العقود والايقاعات التي لا تقبل التزلزل والخيار، فإن فيها لا بد من تفسير الشرط بهذا المعنى - أعني تعليق المنشأ على التزام الآخر - إذ المورد غير قابل للمعنى الآخر الذي نذكره للشرط، ومن هنا فلا محالة يكون نفس الالتزام قيدا للمنشأ دون الملتزم به، فلو قالت المرأة زوجتك نفسي على أن لا تخرجني من هذا البلد مثلا فقبل الرجل أصل الزواج من دون التزام بالشرط، بطل العقد، لأن ما أنشأته المرأة إنما هي الزوجية المقيدة بالالتزام، فإذا لم يلتزم الزوج بذلك انتفى المقيد كليا وحكم ببطلان العقد. لعدم تحقق ما علق الانشاء عليه.