(مسألة ٦): لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج
____________________
الصغير بأزيد منه، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك يكون لأهليته حين صدور العقد وعدمه دخل في الصحة أو الفساد . (١) نسب القول باعتبارها في الولاية على مال الطفل إلى المشهور من الأصحاب واستدلوا عليه بقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ (1).
وذكر الشيخ (قده) أنها وإن لم تكن تشمل الأب باعتبار أنه مع وجوده لا يكون ابنه يتيما، إلا أنها تشمل الجد وحينئذ فيثبت الحكم للأب بالقطع بعدم الفصل.
إلا أننا لم نرتض هذا القول به فلا نقول به في النكاح وذلك لاطلاقات الأدلة الواردة في المقام السالمة عن المقيد حيث لم يرد في شئ من النصوص اعتبار وجود المصلحة في انكاح الأب أو الجد.
نعم الاحتياط في محله حتى وإن كان الظاهر عدم الاعتبار.
(2) ظهر الحال فيه مما تقدم، فإن مقتضى اطلاقات الأدلة السالمة من المقيد والشاملة للفرض هو الحكم بالصحة والنفوذ.
وذكر الشيخ (قده) أنها وإن لم تكن تشمل الأب باعتبار أنه مع وجوده لا يكون ابنه يتيما، إلا أنها تشمل الجد وحينئذ فيثبت الحكم للأب بالقطع بعدم الفصل.
إلا أننا لم نرتض هذا القول به فلا نقول به في النكاح وذلك لاطلاقات الأدلة الواردة في المقام السالمة عن المقيد حيث لم يرد في شئ من النصوص اعتبار وجود المصلحة في انكاح الأب أو الجد.
نعم الاحتياط في محله حتى وإن كان الظاهر عدم الاعتبار.
(2) ظهر الحال فيه مما تقدم، فإن مقتضى اطلاقات الأدلة السالمة من المقيد والشاملة للفرض هو الحكم بالصحة والنفوذ.