____________________
(1) بلا اشكال فيه، للأولوية بعد أن كان قول غيره حجة.
(2) كما ذهب إليه جماعة باعتبار أنه من مصاديق القاعدة المعروفة . من ملك شيئا ملك الاقرار به) والمدعى عليها الاجماع، بل أرسلها جماعة ارسال المسلمات. إلا أن اثباتها بالاجماع التعبدي - على اطلاقها وكليتها - بعيد غاية البعد، فإن جملة من الأصحاب لم يتعرض إليها، بل لم تذكر في كلمات من تقدم على الشيخ (قده)، على أن الصبي مالك للوصية لكن لا يسمع اقراره بها.
فالذي ينبغي أن يقال: إن ما يكون اقرارا على النفس لا حاجة في اثبات حجيته إلى هذه القاعدة، فإنه يكفينا فيه ما دل على نفوذ الاقرار على النفس، من غير حاجة إلى اثبات الاجماع ونحوه.
وهكذا الحال بالنسبة إلى ما كان الاقرار بنفسه مصداقا للانشاء كما لو أخبر من له الفسخ بالفسخ أو أخبر الزوج في أثناء العدة عن الرجوع بزوجته، فإنه خارج عن محل الكلام أيضا، حيث إن هذا الاخبار بنفسه يعتبر فسخا ورجوعا لأنه يبرز الاعتبار النفساني من غير حاجة إلى ثبوت رجوع سابق.
هذا وقد نسب شيخنا الأنصاري (قده) في رسالته في قاعدة من ملك، إلى الشهيد (قده) أنه استشكل في سماع اخبار الزوج عن الرجوع في أثناء العدة، لكننا لم نعرف لذلك وجها.
وأما في غير هذين الموردين فالظاهر هو السماع أيضا، لكن لا لما
(2) كما ذهب إليه جماعة باعتبار أنه من مصاديق القاعدة المعروفة . من ملك شيئا ملك الاقرار به) والمدعى عليها الاجماع، بل أرسلها جماعة ارسال المسلمات. إلا أن اثباتها بالاجماع التعبدي - على اطلاقها وكليتها - بعيد غاية البعد، فإن جملة من الأصحاب لم يتعرض إليها، بل لم تذكر في كلمات من تقدم على الشيخ (قده)، على أن الصبي مالك للوصية لكن لا يسمع اقراره بها.
فالذي ينبغي أن يقال: إن ما يكون اقرارا على النفس لا حاجة في اثبات حجيته إلى هذه القاعدة، فإنه يكفينا فيه ما دل على نفوذ الاقرار على النفس، من غير حاجة إلى اثبات الاجماع ونحوه.
وهكذا الحال بالنسبة إلى ما كان الاقرار بنفسه مصداقا للانشاء كما لو أخبر من له الفسخ بالفسخ أو أخبر الزوج في أثناء العدة عن الرجوع بزوجته، فإنه خارج عن محل الكلام أيضا، حيث إن هذا الاخبار بنفسه يعتبر فسخا ورجوعا لأنه يبرز الاعتبار النفساني من غير حاجة إلى ثبوت رجوع سابق.
هذا وقد نسب شيخنا الأنصاري (قده) في رسالته في قاعدة من ملك، إلى الشهيد (قده) أنه استشكل في سماع اخبار الزوج عن الرجوع في أثناء العدة، لكننا لم نعرف لذلك وجها.
وأما في غير هذين الموردين فالظاهر هو السماع أيضا، لكن لا لما