(مسألة 14): إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر (3)،
____________________
ذلك من قوله (ولم يعلمهم أنه عبد) فلا أقل من شمولها له، وحينئذ فلا وجه للتفصيل بين علم المرأة وجهلها بل ينبغي الحكم بلحوق الولد بأبيه في فرض وجود العقد الفاسد. مطلقا مع أنه (قده) قد حكم بحرية الولد في فرض جهل المرأة.
والأصل: أن كلام الماتن (قده) هنا مضافا إلى عدم التئامه مع ما ذكره هو (قده) في المسألة الثامنة، غير تام في نفسه.
فالصحيح هو ما ذكرناه في المسألة الثامنة من تبعية الولد لأمه مطلقا سواء أكانت عالمة بالحال أو جاهلة فإن الولد من نمائها ولا دليل على نفي النسب بين المولود منه شرعا، إذ غاية ما دل عليه الدليل هو نفي التوارث ومن الواضح أنه لا يقتضي نفي الانتساب.
(1) لانتساب الولد إليها شرعا حينئذ بلا خلاف أو اشكال فيتبعها في الحرية لكونها أشرف أبويه.
(2) لعدم امكان الاستيفاء منه في حال الرقية.
(3) علي ما تقدم بيانه في المسألة الثامنة.
والأصل: أن كلام الماتن (قده) هنا مضافا إلى عدم التئامه مع ما ذكره هو (قده) في المسألة الثامنة، غير تام في نفسه.
فالصحيح هو ما ذكرناه في المسألة الثامنة من تبعية الولد لأمه مطلقا سواء أكانت عالمة بالحال أو جاهلة فإن الولد من نمائها ولا دليل على نفي النسب بين المولود منه شرعا، إذ غاية ما دل عليه الدليل هو نفي التوارث ومن الواضح أنه لا يقتضي نفي الانتساب.
(1) لانتساب الولد إليها شرعا حينئذ بلا خلاف أو اشكال فيتبعها في الحرية لكونها أشرف أبويه.
(2) لعدم امكان الاستيفاء منه في حال الرقية.
(3) علي ما تقدم بيانه في المسألة الثامنة.