(مسألة 4): إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق (3) فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ، وإن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع، ثم إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة، بل يكفيها عدة واحدة (4)
____________________
المهر المعين في أصل العقد للمقام.
(1) بلا خلاف فيه فيكون المهر لها أو له على اختلاف الجعل في العقد.
(2) فيما إذا تحقق الدخول بعد الانعتاق وقبل الفراق.
وأما إذا لم يتحقق الدخول بعد الانعتاق فلا شئ على الزوج لها ولا للسيد، لأن التعيين لم يحصل بحسب الفرض والدخول لم يتحقق، والمهر إما يثبت بالتعيين أو الدخول فإذا لم يتحققا كان حكم النزع حكم الفسخ في عدم ثبوت شئ بالمرة.
(3) وهو بناءا على ما اخترناه من كون المطلقة رجعية زوجة حقيقة، حيث إنها لا ترتفع إلا بالطلاق وانقضاء العقدة نظير باب السلم حيث لا يحصل الملك إلا بالعقد والقبض، واضح.
وأما بناءا على ما ذهب إليه المشهور فللاجماع على ثبوت جميع أحكام الزوجة لها أو للأولوية القطعية على ما ذكر في بعض الكلمات فإن الزوجة المعتقة إذا جاز لها فسخ نكاحها المستقر جاز لها فسخ نكاحها المتزلزل بطريق أولى.
(4) الظاهر أن المراد من العبارة ليس هو تعدد العدة ومن ثم تداخلهما
(1) بلا خلاف فيه فيكون المهر لها أو له على اختلاف الجعل في العقد.
(2) فيما إذا تحقق الدخول بعد الانعتاق وقبل الفراق.
وأما إذا لم يتحقق الدخول بعد الانعتاق فلا شئ على الزوج لها ولا للسيد، لأن التعيين لم يحصل بحسب الفرض والدخول لم يتحقق، والمهر إما يثبت بالتعيين أو الدخول فإذا لم يتحققا كان حكم النزع حكم الفسخ في عدم ثبوت شئ بالمرة.
(3) وهو بناءا على ما اخترناه من كون المطلقة رجعية زوجة حقيقة، حيث إنها لا ترتفع إلا بالطلاق وانقضاء العقدة نظير باب السلم حيث لا يحصل الملك إلا بالعقد والقبض، واضح.
وأما بناءا على ما ذهب إليه المشهور فللاجماع على ثبوت جميع أحكام الزوجة لها أو للأولوية القطعية على ما ذكر في بعض الكلمات فإن الزوجة المعتقة إذا جاز لها فسخ نكاحها المستقر جاز لها فسخ نكاحها المتزلزل بطريق أولى.
(4) الظاهر أن المراد من العبارة ليس هو تعدد العدة ومن ثم تداخلهما