____________________
إلا أن هذه النصوص لا تخلو بأجمعها من الضعف في الدلالة أو السند.
منها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع): (قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز) (1) فإن المراد بالمولى عليها هي من لها ولي عن غير النكاح قطعا، إذ لو كان المراد به الولاية في النكاح لكان الحمل ضروريا ولم تكن هناك حاجة إلى بيانه فإن من لا ولاية عليه في النكاح نكاحه جائز بغير إذن الولي.
إلا أن المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة تكاد أن تكون واضحة فإن الموضوع فيها هي الجارية وهي أعم من البكر والثيب، ومن هنا فلا تكون هذه الصحيحة صريحة في المدعى ومن النصوص الخاصة للمقام، وإنما هي مطلقة فيكون حالها حال الآيات والنصوص المتقدمة لا تصلح لمعارضة ما دل على اعتبار إذن الولي لو تمت دلالة وسندا.
ومنها: رواية زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها).
إلا أنها مطلقة كالصحيحة المتقدمة فحالها حاله. هذا وقد يقال بأنها ضعيفة سندا من جهة جهالة طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل.
ولكنه لا يتم فإن طريق الصدوق إليه صحيح وطريق الشيخ إلى
منها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع): (قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز) (1) فإن المراد بالمولى عليها هي من لها ولي عن غير النكاح قطعا، إذ لو كان المراد به الولاية في النكاح لكان الحمل ضروريا ولم تكن هناك حاجة إلى بيانه فإن من لا ولاية عليه في النكاح نكاحه جائز بغير إذن الولي.
إلا أن المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة تكاد أن تكون واضحة فإن الموضوع فيها هي الجارية وهي أعم من البكر والثيب، ومن هنا فلا تكون هذه الصحيحة صريحة في المدعى ومن النصوص الخاصة للمقام، وإنما هي مطلقة فيكون حالها حال الآيات والنصوص المتقدمة لا تصلح لمعارضة ما دل على اعتبار إذن الولي لو تمت دلالة وسندا.
ومنها: رواية زرارة عن أبي جعفر (ع): (قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها).
إلا أنها مطلقة كالصحيحة المتقدمة فحالها حاله. هذا وقد يقال بأنها ضعيفة سندا من جهة جهالة طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل.
ولكنه لا يتم فإن طريق الصدوق إليه صحيح وطريق الشيخ إلى