____________________
المقام هو اعتبار رضا الأمة بالشرط كي تدخل بذلك تحت عموم (المؤمنون عند شروطهم)، فيصبح الشرط لازما.
نعم نسب إلى العلامة (قده) التفصيل بين اشتراط الخدمة وغيرها فاعتبر رضا المملوك في الثاني دون الأول. وهو متين، فإن العتق مع اشتراط الخدمة يكون من عتق العين مسلوبة المنفعة فإن كلا منهما مملوك له فلا يعتبر رضاه بالشرط، نظير وقف العين مسلوبة المنفعة وهذا بخلاف اشتراط غيرها كالمال حيث لا يكون مملوكا له.
هذا ويدلنا على عدم اعتبار رضا المملوك في اشتراط الخدمة عليه صحيح أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة. قال: هو حر وعليه العمالة، قلت:
أن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ قال: كذب أن عليا (ع) أعتق أبا نيروز وعياضا ورباحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين) (1).
فإنها مطلقة من حيث جعل المولى الخدمة عليه ومن دون تقييد برضا المملوك، فتكون دليلا على ما ذكرناه.
(1) لفقدان الدليل، على أنه لم يفت من العبد شئ حيث إنه إذا لم يرض ببقاء الأمة زوجة له فله التخلص بالطلاق من دون أن يتوقف دفع مذمة كون زوجته أمة على ثبوت الخيار له والفسخ.
وما نسب إلى بعضهم من القول بثبوت الخيار له فيما إذا استمرت الكراهة إلى حالة الاختيار.
نعم نسب إلى العلامة (قده) التفصيل بين اشتراط الخدمة وغيرها فاعتبر رضا المملوك في الثاني دون الأول. وهو متين، فإن العتق مع اشتراط الخدمة يكون من عتق العين مسلوبة المنفعة فإن كلا منهما مملوك له فلا يعتبر رضاه بالشرط، نظير وقف العين مسلوبة المنفعة وهذا بخلاف اشتراط غيرها كالمال حيث لا يكون مملوكا له.
هذا ويدلنا على عدم اعتبار رضا المملوك في اشتراط الخدمة عليه صحيح أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة. قال: هو حر وعليه العمالة، قلت:
أن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ قال: كذب أن عليا (ع) أعتق أبا نيروز وعياضا ورباحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين) (1).
فإنها مطلقة من حيث جعل المولى الخدمة عليه ومن دون تقييد برضا المملوك، فتكون دليلا على ما ذكرناه.
(1) لفقدان الدليل، على أنه لم يفت من العبد شئ حيث إنه إذا لم يرض ببقاء الأمة زوجة له فله التخلص بالطلاق من دون أن يتوقف دفع مذمة كون زوجته أمة على ثبوت الخيار له والفسخ.
وما نسب إلى بعضهم من القول بثبوت الخيار له فيما إذا استمرت الكراهة إلى حالة الاختيار.